• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إلزام الزوج بتعويض الزوجة المعسرة بعد انفكاك الزواج ويخضع تقدير مقداره لرقابة محكمة النقض

إذا ثبت إعسار الزوجة وانفكاك الرابطة الزوجية، جاز للمحكمة أن تقضي لها بمبلغ مالي من الزوج لمساعدتها على مواجهة آثار الانفصال، ويجب أن يكون التقدير معقولاً وغير مبالغ فيه ومراعياً لوضع الزوج المادي وظروف القضية، ويخضع تسبيب هذا التقدير لرقابة محكمة النقض.

نص الاجتهاد

للمحكمة الروحية الحق في حال إعسار الزوجة أن تحكم بإلزام الزوج بأن يدفع لها مبلغا من المال كي تواجه به وضعها الجديد بعد انفكاك الزواج حتى دون طلب يجب أن يكون تقدير التعويض والنفقة ضمن الحدود المألوفة وغير مبالغ فيه ومراعيا لحال الزوج المادية وظروف وملابسات الدعوى إن تقدير التعويض وبيان أسسه وعناصره يعد من مسائل القانون فتكون الرقابة فيه لمحكمة النقض