• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر سوق دمشق للأوراق المالية المحدث بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 قطاعا عاما وليس قطاعا خاصا المناقشة: تعرض وزارة العمل

يعتبر سوق دمشق للأوراق المالية المحدث بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 قطاعا عاما وليس قطاعا خاصا المناقشة: تعرض وزارة العمل بموجب كتابها المشار إليه أعلاه بأنه بالإشارة إلى كتاب مديرية العمل في دمشق رقم /62/ تاريخ 2014/1/5 المرفق به طلب السيدة (ر، خ) المتمتعة بالجنسية السودانية الذي...

نص الاجتهاد

يعتبر سوق دمشق للأوراق المالية المحدث بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 قطاعا عاما وليس قطاعا خاصا المناقشة: تعرض وزارة العمل بموجب كتابها المشار إليه أعلاه بأنه بالإشارة إلى كتاب مديرية العمل في دمشق رقم /62/ تاريخ 2014/1/5 المرفق به طلب السيدة (ر، خ) المتمتعة بالجنسية السودانية الذي ترجو فيه الحصول على ترخيص عمل باعتبارها تعمل لدى سوق دمشق للأوراق المالية. لذلك تطلب الإدارة المستفتية بيان فيما إذا كان سوق دمشق للأوراق المالية يعتبر قطاعة عامة أم قطاعة خاصة لما يترتب على ذلك من أثر في استيفاء مبلغ الكفالة المصرفية ولتتمكن من البت بالطلب المقدم إليها أصولا.الرأي من حيث إن مثار التساؤل في هذه القضية يتمحور حول بيان فيما إذا كان سوق دمشق للأوراق المالية يعتبر قطاعا عاما أم قطاعا خاصا.ومن حيث إنه للإجابة على التساؤل المطروح لا بد من تعريف الجهات العامة الوارد في المادة الأولى من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم /50/ لعام 2004 وكذلك في المادة الأولى من قانون العقود ذي الرقم /51/ العام 2004 بأنها هي إحدى الوزارات أو الإدارات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات الإدارية المحلية أو البلديات أو المصالح البلدية أو الدوائر الوقفية أو المؤسسات العامة أو الشركات العامة أو المنشآت العامة. ومن حيث إن سوق دمشق للأوراق المالية قد تم إحداثه بموجب المرسوم التشريعي رقم /55/ الصادر بتاريخ 2006 /10/1 والذي نص في المادة الخامسة منه على ما يلي : " أ – تحدث في الجمهورية العربية السورية سوق التداول الأوراق المالية تسمى ( سوق دمشق للأوراق المالية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود ولها حق التقاضي ولرئيس مجلس الإدارة أن يوكل محاميا ليمثلها في الإجراءات القضائية وهي ترتبط بالهيئة وتعمل تحت اشرافها.ب – . ج – تخضع سوق دمشق للأوراق المالية في ممارسة عملها ونشاطاتها لأحكام هذا المرسوم التشريعي والأحكام المنصوص عليها في قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005 وتعليماته التنفيذية ومختلف الأنظمة الصادرة عن مجلس إدارة السوق بعد اعتمادها من قبل الهيئة.د – لا تسري على السوق أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالقطاع العام والمؤسسات العامة. ه – . و لا يخضع المدير التنفيذي للسوق والعاملين فيها أو في المراكز المتخصصة التابعة لها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.ز – مع مراعاة أحكام الفقرة / د/ من هذه المادة تطبق أحكام قانون جباية الأموال العامة على تحصيل أموال السوق وحقوقها لدى الغير"وحيث أن المادة السادسة من ذات المرسوم التشريعي قد نصت على ما يلي: " تهدف السوق إلى توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والواضح والعامل للأوراق المالية." وحيث أنه باستقراء النصوص القانونية السالفة الذكر يتبين بأن سوق دمشق للأوراق المالية قد تم إحداثه بموجب المرسوم التشريعي رقم /55/ الصادر بتاريخ 2006/10/1 وأن هذا المرسوم التشريعي قد حدد مهام واختصاصات هذا السوق في صك إحداثه كما نص المشرع على تطبيق أحكام قانون جباية الأموال العامة بالنسبة لتحصيل أموال السوق وحقوقه لدى الغير ونص كذلك بأن السوق يرتبط بهيئة الأوراق والأسواق المالية ويعمل تحت إشرافها والهيئة جهة عامة ترتبط برئيس مجلس الوزراء وعليه فإن مجموع هذه العوامل تدل دلالة واضحة على أن سوق دمشق للأوراق المالية هو قطاع عام وليس قطاعة خاصة ولو كان السوق يعتبر قطاعة خاصة لما صدر مرسوم تشريعي بإحداثه وتحديد مهامه واختصاصاته وأما بالنسبة لما نصت عليه الفقرتين / د/ و / ه/ من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 المذكورتين أعلاه بأنه لا تسري على السوق أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالقطاع العام والمؤسسات العامة وعدم خضوع العاملين في السوق لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة فإن المشرع عندما أصدر مرسوم تشريعي بإحداث سوق دمشق للأوراق المالية وأخضعه لأحكام هذا المرسوم التشريعي وقانون هيئة الأوراق والأسواق المالية وتعليماته التنفيذية فقد أراد من ذلك إيجاد البيئة القانونية المناسبة التي تساعد السوق على القيام بالمهام المحددة له بكل كفاءة وتحقق الأهداف التي تم إحداثه من أجلها وأهمها تسهيل الاستثمار وتأمين الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي وتحقق كذلك مبادئ الشفافية والمرونة في عمل سوق دمشق للأوراق المالية والتي لا يمكن تحقيقها بالشكل الأمثل إذا طبقنا على السوق القوانين المطبقة في القطاع العام والمؤسسات العامة وطبقنا على العاملين في السوق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولم يرد المشرع من ذلك اعتبار سوق دمشق للأوراق المالية كقطاع خاص. ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم ذكره يكون سوق دمشق للأوراق المالية قطاعة عامة وليس قطاعة خاصة.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: يعتبر سوق دمشق للأوراق المالية المحدث بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 قطاعا عاما وليس قطاعا خاصا. ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة العمل أصولا.