• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمعترض الجمع بين دعوى الأساس واعتراض الغير اتقاءً لتعارض الأحكام، وتبقى إجراءات المحامي بعد وفاة موكله صحيحة ما لم يعلم بالوفاة

إذا اختار الخصم سلوك دعوى الأساس في الحق امتنع عليه الجمع بينها وبين اعتراض الغير على النزاع ذاته، اتقاءً لتعارض الأحكام. وتظل أعمال المحامي بعد وفاة موكله صحيحة ما دام يجهل الوفاة، فإن علم بها انقطع حقه في متابعة الخصومة وكان الدفع بالبطلان لمصلحة الورثة وحدهم.

نص الاجتهاد

من الجائز للمعترض أن يسلك طريق اعتراض الغير أو التقدم بدعوى أصلية بأساس الحق إلا أنه يمتنع عليه في حال سلك الطريق الأخير أن يتقدم باعتراض خشية صدور أحكام متناقضة وعملا بمبدأ حجية الأحكام إن الاجتهاد مستقر على أن أعمال المرافعات التي يجريها المحامي الوكيل بعد وفاة موكله وبدون علمه بحصول الوفاة تكون صحيحة, أما إذا علم المحامي الوكيل بموت الموكل فإنه لا يجوز له أن يستمر في إجراءات الدعوى وإن ذلك هو لمصلحة الورثة فقط وبالتالي فإن الإبطال يكون مقصورا على هؤلاء الورثة