لا يحكم بالتفريق للغيبة إذا ثبت أن غياب الزوج كان لعذرٍ مقبولٍ شرعاً، ومن ذلك التوقيف الأمني بوصفه ظرفاً قاهراً خارجاً عن إرادته.
ثبوت غياب الزوج المدعى عليه بسبب توقيفه أمنيا هو ظرف قاهر يمنعه من الرجوع إلى مقامه ولايد له فيه. المناقشة: النظرفي الطعن: لما كان قد ثبت للمحكمة مصدرة القرار الطعين بالبينة الشخصية الصحيحة غياب الزوج المدعى عليه المطعون ضده عن زوجته المدعية منذ حوالي ثلاث سنوات وذلك بسبب توقيفه أمنيا. وكان وكيل المدعية الطاعنة قد قبل بشهادة الشهود. ولما كان ثبوت غياب الزوج المدعى عليه بسبب توقيفه أمنيا هو ظرف قاهر يمنعه من الرجوع إلى مقامه ولا يد له فيه. وبالتالي فإن غيابه كان بعذر مقبول شرعا. وبالتالي مما يجعل دعوى المدعية غير قائمة على أساس قانوني كون المدعية قد أسست دعواها بطلب التفريق لعلة الغياب وذلك سندا لاحكام المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية وكانت هذه المادة قد اشترطت للحكم بالتفريق للغيبة شرطين أحدهما أن يكون غياب الزوج بلا عذر مقبول. وكان قد ثبت كما ذكرنا أعلاه أن غياب الزوج المدعى عليه كان بعذر مقبول. وبالتالي مما يجعل القرار الطعين في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة للرد.