إن الحد الأدنى لقيمة العقود التي تخضع لتصديق الوزير المختص هو ما يتجاوز مبلغ /25/ مليون ليرة سورية وذلك بالنسبة للعقود في النفقات الاستثمارية أو الجارية المناقشة: تعرض وزارة التعليم العالي بموجب كتابها المشار إليه أعلاه بأنه قبل صدور القانون رقم /19/ تاريخ 2013/7/ 4 كانت عقود الجهات التابعة لها ( كا...
إن الحد الأدنى لقيمة العقود التي تخضع لتصديق الوزير المختص هو ما يتجاوز مبلغ /25/ مليون ليرة سورية وذلك بالنسبة للعقود في النفقات الاستثمارية أو الجارية المناقشة: تعرض وزارة التعليم العالي بموجب كتابها المشار إليه أعلاه بأنه قبل صدور القانون رقم /19/ تاريخ 2013/7/ 4 كانت عقود الجهات التابعة لها ( كالجامعات ) تخضع لتصديق السيد الوزير إذا كانت قيمتها تتجاوز عشر ملايين ليرة سورية في حين لا تخضع العقود لتصديق السيد الوزير إذا كانت قيمتها تساوي أو تقل عن عشرة ملايين ليرة سورية وعند صدور القانون رقم /19/ لعام 2013 فقد نصت المادة /1/ الفقرة الثانية منها على ما يلي : " تبقى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة النافذة المتضمنة إعطاء صلاحية تصديق العقود إلى سلطة أدنى نافذة شريطة ألا تتجاوز قيمة العقد الذي تصدقه هذه السلطة في كل الأحوال /25/ مليون ليرة سورية خمسة وعشرين مليون ليرة سورية سواء كان الاعتماد مرصدة للعمليات الجارية أو للعمليات الاستثمارية " وعليه فقد أثار هذا النص القانوني تساؤل هل العقود التي تخضع لتصديق الوزير أصبحت تلك العقود التي تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين مليون ليرة سورية وأن العقود التي قيمتها تساوي أو تقل عن خمسة وعشرين مليون ليرة سورية لا تخضع لتصديق الوزير ؟ لذلك تطلب الإدارة المستفتية بيان الحد الأدنى لقيمة العقود التي تخضع لتصديق الوزير.الرأي من حيث إن مثار التساؤل في هذه القضية يتمحور حول تحديد الحد الأدنى لقيمة العقود التي تخضع لتصديق الوزير المختص في ضوء أحكام القانون رقم /19/ لعام 2013؟ وحيث أنه للإجابة على التساؤل المطروح في هذه القضية لا بد من العودة إلى القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2013/7/4 والذي تضمن تعديلا لأحكام القانون رقم /31/ لعام 2011 بحيث أصبحت المادة الأولى من القانون رقم /11/ لعام 2013 تنص على ما يلي: "1 – يتولى الوزير المختص صلاحية تصديق العقود التالية: أ – العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها /200/ مليون ليرة سورية مئتا مليون ليرة سورية. ب – العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها /100/ مليون ليرة سورية مئة مليون ليرة سورية. 2 – تبقى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة النافذة المتضمنة إعطاء صلاحية تصديق العقود إلى سلطة أدني نافذة شريطة ألا تتجاوز قيمة العقد الذي تصدقه هذه السلطة في كل الأحوال /25/ مليون ليرة سورية خمسة وعشرين مليون ليرة سورية سواء كان الاعتماد مرصدة للعمليات الجارية أم للعمليات الاستثمارية " وحيث إنه باستقراء هذه المادة القانونية بفقرتيها الأولى والثانية نجد بأن المشرع قد هدف من القانون رقم /19/ لعام 2013 إلى رفع الحد الأدنى والأقصى لتصديق العقود الممنوح للوزير المختص ورفع سقف الحد الأقصى لتصديق العقود الممنوح للسلطات الأدنى من الوزير المختص بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة بحيث أصبحت صلاحية الوزير المختص من تصديق العقود تتراوح بين ما يتجاوز /25/ مليون ليرة سورية كحد أدنى وبما لا يتجاوز /200/ مليون ليرة سورية كحد أقصى بالنسبة للعقود في النفقات الاستثمارية و /100/ مليون ليرة سورية بالنسبة للعقود في النفقات الجارية وكذلك تحديد صلاحية السلطات الأدنى من الوزير في تصديق العقود بما يساوي أو يقل عن /25/ مليون ليرة سورية كحد أقصى وذلك بالنسبة للعقود في النفقات الاستثمارية أو الجارية وذلك تماشيا مع ارتفاع قيمة العقود في الوقت الراهن وبما يحقق مرونة أكبر في تصديق العقود بحيث لا تبقى محصورة بالوزير المختص فقط.وحيث أنه تأسيسا على ما تقدم نجد بأن الحد الأدنى لقيمة العقود التي تخضع لتصديق الوزير المختص هو ما يتجاوز /25/ مليون ليرة سورية وأما إذا كانت قيمة العقود تساوي أو تقل عن /25/ مليون ليرة سورية فإنها تخضع التصديق السلطات الأدنى من الوزير المختص بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة وذلك بالنسبة للعقود في النفقات الاستثمارية أو الجارية.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا : إن الحد الأدنى لقيمة العقود التي تخضع لتصديق الوزير المختص هو ما يتجاوز مبلغ /25/ مليون ليرة سورية وذلك بالنسبة للعقود في النفقات الاستثمارية أو الجارية. ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة التعليم العالي أصولا.