• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض التسريح من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على إسقاطه أو مخالفة أحكامه

الأحكام المتعلقة بتعويض التسريح آمرة ومتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز الاتفاق على إسقاطها أو مخالفتها، ويُبطل كل شرط تعاقدي يناقضها سواء ورد قبل الاستخدام أو بعده.

نص الاجتهاد

الأحكام القانونية المتعلقة بتعويض التسريح متعلقة بالنظام العام يعتبر باطلا حكما كل نص ورد في عقد العمل او كل عقد جرى بين رب العمل والعامل قبل الاستخدام او بعده يخالف احكامها المناقشة: ان الاحكام القانونية المتعلقة باعطاء تعويض التسريح للعمال انما هي متعلقة بالنظام العام بحيث يعتبر باطلا حكما كل نص ورد في عقد العمل او كل عقد جرى بين رب العمل والعامل قبل الاستخدام او بعده يخالف احكام الفصل الخامس من قانون العمل لتعلقة بتعويضات التسريح واجراءات التسريح عن العمل على ما نصت على المادة 164 من قانون العمل فإن التذرع بشرط من الشروط المتفق عليها في عقد العمل لتبرير عدم استحقاق العامل لتعويض التسريح لعلة ارتكابه ذنبا غير مسموع لانه يشترط لان يكون الذنب خطيرا مسلتزما التسريح بدون تعويض هو ان يخل العامل اخلالا فادخا بالموجبات الاساسية التي يقتضيها عقد العمل كما وانه يشترط فيه التعمد في الضرر على ما نصت عليه المادة ذ46 من القانون المذكور .