• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يعفيها من تمحيصها وموازنتها وبيان أسباب ترجيح بعضها على بعض

إذا استقلّت محكمة الموضوع بتقدير الأدلة، وجب عليها مع ذلك أن تفحص أدلة الطرفين وتوازن بينها وتُبيّن أسباب ترجيح دليل على آخر، وإلا كان حكمها معيباً قابلًا للنقض.

نص الاجتهاد

لئن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير الأدلة إلا أن هذه السلطة الممنوحة لا تعفيها من تمحيص أدلة الطرفين والموازنة بينها وبيان أسباب التي دعتها لترجيح بعضها على البعض الآخر تحت طائلة النقض.