إذا استقلّت محكمة الموضوع بتقدير الأدلة، وجب عليها مع ذلك أن تفحص أدلة الطرفين وتوازن بينها وتُبيّن أسباب ترجيح دليل على آخر، وإلا كان حكمها معيباً قابلًا للنقض.
لئن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير الأدلة إلا أن هذه السلطة الممنوحة لا تعفيها من تمحيص أدلة الطرفين والموازنة بينها وبيان أسباب التي دعتها لترجيح بعضها على البعض الآخر تحت طائلة النقض.