• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يختص القضاء الإداري بالمنازعات الناجمة عن عقد التأمين المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

لا يختص القضاء الإداري بالمنازعات الناجمة عن عقد التأمين المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن وقائع هذه القضية تتحصل حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية أنه بتاريخ 30/6/2010 تم تنظيم العقد رقم 55/2012 بين الجهة المدعية وشركة. الفرنسية تقوم بموجبه شركة. بتوريد مقلع ه...

نص الاجتهاد

لا يختص القضاء الإداري بالمنازعات الناجمة عن عقد التأمين المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن وقائع هذه القضية تتحصل حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية أنه بتاريخ 30/6/2010 تم تنظيم العقد رقم 55/2012 بين الجهة المدعية وشركة. الفرنسية تقوم بموجبه شركة. بتوريد مقلع هواء نفاث عدد/2/محمول على عربة ايغيكو، وكانت طريقة تسليم البضاعة / فوب/ أي تسلم على ظهر الباخرة في ميناء أوروبي وبعد ذلك يتم شحن البضاعة عن طريق المؤسسة العامة للنقل البحري (سيريامار) أو بموافقتها حسب المادة /3/ من المرسوم رقم /45/ لعام 2004، وتم توريد المواد العقدية على الباخرة غراند روما وتم التأمين عليها لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين، بموجب عقد التأمين البحري رقم 200221/2011. وبتاريخ 21/8/2011 وصلت البضاعة إلى مرفأ اللاذقية على الباخرة غراند روما وعند الكشف عليها تبين أن العربة طراز ايغيكو مصدومة من الأمام والجانب الأيمن والستوب والضوء ووردت مكسورة وبدون عدة ودون إطفائية وإطار احتياط، حيث بلغت قيمة الأضرار /265000/ل. س، وبتاريخ 2013/6/27 أرسلت الجهة المدعية الكتاب رقم 5630/ ش. م إلى المؤسسة العامة السورية للتأمين لدفع قيمة التعويض البالغ /265000/ ل. س المذكورة، وطلبت من الجهة المدعية توجيه كتب تحفظ للمسبب (الشركة الناقلة) وإقامة دعوى لقطع التقادم بمواجهة الناقل عندما يتعذر عليه تقديم المستندات المؤيدة لمطالبته خلال مدة سنتين تبدأ اعتبارا من تاريخ تفريغ البضاعة في مرفأ الوصول النهائي تحت طائلة سقوط الحق بالتعويض، وبما أن الجهة المدعية لم تحصل على التعويض المطالب به فقد انتهت إلى المطالبة بما يلي: قبول الدعوى شكلا وموضوعا وإلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 265000/ ل. س إلى الجهة المدعية مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام وإلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض عن العطل والضرر الذي لحق بالجهة المدعيةومن حيث إن وكيل الجهة المدعية يؤسس دعواه على أن المادة /14/ من العقد المبرم مع شركة. قد نصت في الفقرة الثانية على أن الشراء على أساس فوب يعني تسليم المواد على ظهر الباخرة في ميناء أوروبي لصالح الإدارة حيث تقع مسؤولية الشحن بعد ذلك على الشركة الشاحنة المحددة من قبل وكيل مؤسسة النقل البحري سيريامار) في بلد الشحن. ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها المؤسسة العامة للنقل البحري) قد أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها المؤرخة في 2010/5/19 طالبة رفضها، تأسيسا على أنه يجب على الشركة المستوردة (الجهة المدعية) عند حصول أي عطل أو ضرر أو نقص في البضاعة أن تتحفظ عند استلامها البضاعة وإعلام الإدارة الماعي عليها بسبب التحفظ بتاريخه ليتم تعيين لجنة تحكيم بحرية تقوم بالكشف على البضاعة وتحديد مسؤولية الناقل أو عدمها، وذلك وفق المادة /387/ الفقرة/ 4/ من قانون التجارة البحرية رقم /46/ لعام 2006 إضافة إلى الفقرة / 2 – 1/ من المادة المذكورة وبناء عليه لا يترتب أي مسؤولية على الإدارة المدعى عليها عن أية أعطال أو أضرار أو نقص يكون قد حصل للبضاعة بعد أن تم استلامها بشكل سليم وكامل منذ أكثر من سنتين، ولم يرد للإدارة المدعى عليها أي كتاب مسجل أو تحفظ بخصوص ذلك.ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها (المؤسسة العامة السورية للتأمين) قد أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها المؤرخة في 2016/2/16 طالبة ردها تأسيسا على مخالفة المؤمن شروط عقد التأمين، المادة /13/ من شروط العقد، ولشمول الدعوى بالتقادم. ومن حيث إن المادة /10/ من قانون مجلس الدولة قد نصت على أن يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري، والمعيار القضائي الذي أقره مجلس الدولة لتمييز العقود الإدارية عن غيرها من باقي العقود التي تبرمها الإدارات العامة هو أن تتوافر في العقود الإدارية الشروط الثلاثة التالية: 1 – أن تكون الإدارة طرفا في العقد. 2 – أن يتصل العقد بالمرفق العام بصلة مباشرة. 3 – أن تظهر نية الإدارة بالأخذ بأحكام القانون العام بأن يتضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص. ومن حيث إن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري عما ينذر ببقاء الحق بدون مرجع قضائي أو يذهب بالحق الشخصي ذاته، إلا أن العقد المبرم مع المؤسسة العامة للنقل البحري النقل البضاعة موضوع العقد وكذلك عقد التأمين المبرم مع المؤسسة العامة السورية للتأمين لا تتوافر بهم الشروط السالف ذكرها، ولا يزال لكل من العقدين المذكورين طبيعة تنضوي تحت مدلول القانون الخاص وله مرجعه القانوني الذي يحدد الجهة المختصة للنظر بأي نزاع ينشأ عنه وقد استقر اجتهاد القضاء في العديد من القضايا المماثلة على إخراج المنازعات الخاصة بهذه العقود من نطاق اختصاصه، لأنه ليس لها صفة العقود الإدارية.ومن حيث إنه وفي ضوء ما سلف بيانه، فإن المنازعة المماثلة تخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بالقضية الماثلة.ثانيا: تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.