استقر الاجتهاد القضائي على عدم مسؤولية الوكيل التجاري بالعمولة على ما يترتب على الجهة التي قامت بتوقيع العقد ومباشرته من قبل المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و من حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية .وحيث أن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من الوثائق المبرزة أ...
استقر الاجتهاد القضائي على عدم مسؤولية الوكيل التجاري بالعمولة على ما يترتب على الجهة التي قامت بتوقيع العقد ومباشرته من قبل المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و من حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية .وحيث أن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من الوثائق المبرزة أن الإدارة المدعية تقدمت بتاريخ 11/9/2011 بدعوى أمام هذه المحكمة قائلة فيها أنه تم التعاقد مع الجهة المدعى عليها الأولى ( شركة الصامد السعودية ) لتوريد قطع تبديل كاتربلر أصلية وذلك لموجب الاعتماد رقم /228/ لعام 2006 وقد تم توريد بعض البنود بشكل مخالف للمواصفات المطلوبة وهي مادة كرنك عدد /2/ ما اعتبارها غير أصلية ومادة أكس دولاب عدد /10/ لا تركب على آليات الشركة لذلك تم مطالبة الجهة المدعية لاستبدال القطع المخالفة إلا أنها لم تستجب لذلك مما الحق الضرر بالشركة المدعية لذلك تقدمت بالدعوى الماثلة طالبة إلزام أفراد الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ /1,460,000/ ل.س القيمة المعادلة لمبلغ /22807/ دولار أمريكي ثمن القطع الموردة المخالفة للمواصفات المطلوبة المشار أليها أعلاه مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق ولغاية الوفاء التام .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها تبلغت أصولا ولم تتقدم بأي مذكرة جوابية .ومن حيث أن المحكمة قررت أجراء خبرة فنية لبيان مدى أحقية الإدارة المدعية بطلباتها .ومن حيث أن الخبير الذي نهض بالخبرة الفنية تقدم بتاريخ /29/3/2015 بتقرير خبرته الأساسي كما تقدم بتاريخ 2/12/ 2015بتقرير خبرة تكميلي خلص فيها الى أحقية الإدارة المدعية بالمبالغ المطالب بها البالغة /1,460,000/ ل.س في ضوء وثائق الدعوى التي تشير الى مخالفة المواد المتعاقد عليها وعدم تقديم الجهة المدعى عليها لأي وثيقة تثبت عكس هذه المطالبة .ومن حيث أن كلاً من أطراف الدعوى لم تعقب على تقرير الخبرة الفنية .ومن حيث أن المحكمة وبعد اطلاعها على وثائق الدعوى وتقرير الخبرة الفنية وجدت أن الخبرة الفنية الجارية بالدعوى جاءت موافقة للأصول والقانون وقد أحاط الخبير بكافة حيثيات الدعوى ووقائعها وقد أطمئنت المحكمة على ما قامت عليه الخبرة من أسس وما انتهت إليه من نتائج الأمر الذي يتعين الحكم وفق ما خلصت إليه . وعلى أنه تجدر الإشارة أن مطالبة الإدارة المدعية لإلزام أفراده الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن بالمبالغ المطالب بها لا تقوم على أساس قانوني سليم تأسيساً أن الجهة المدعى عليها الثانية ( مؤسسة كنجو للإعمال التجارية ) هي وكيل بالعمولة لشركة الصامد السعودي بالعقد موضوع الدعوى لقاء عمولة محددة وفق ما هو ثابت بالمادة /28/ من العقد المبرم بين الطرفين وتتقاضى هذه العمولة بعد صدور شهادة الاستلام النهائي وبهذه المثابة لأوجه قانوني لإلزامها بالتضامن والتكافل مع الجهة المدعى عليها الأولى ( شركة الصامد ) بالمبالغ المترتبة على هذه الأخيرة وبمثل ذلك استقر الاجتهاد القضائي على عدم مسؤولية الوكيل التجاري بالعمولة على ما يترتب على الجهة التي قامت بتوقيع العقد ومباشرته من قبل مما يتعين معه رفض الدعوى لهذه الناحية وأما لناحية الفائدة القانونية فأنها تترتب من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة لحين الوفاء التام .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :قبول الدعوى شكلاً.قبولها موضوعاً في شطر منها وإلزام الجهة المدعى عليها الأولى ( شركة الصامدة) للتجارة الرياض – السعودية ) بان تدفع للإدارة المدعية مبلغاً وقدره /1,460,000/ ل.س مليون وأربعمائة وستون الفاً مع الفائدة على المبلغ المذكور بنسبة /5%/ سنياً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولحين الوفاء التام ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات و تضفية العقد على هذا الأساس .إعادة نصف الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمينها النصف الأخر وتضمين الطرفين مبلغ /1000/ ل.س مناصفة لقاء أتعاب المحاماة .