• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المؤسسة المستفتية أن تصرف للمورد المرتبط معها بموجب محضر اتفاق توريد بالأمانة التعويض عن ارتفاع أسعار المواد الموردة بالأمانة

على المؤسسة المستفتية أن تصرف للمورد المرتبط معها بموجب محضر اتفاق توريد بالأمانة التعويض عن ارتفاع أسعار المواد الموردة بالأمانة الذي كانت قد تقاضته أصولا من وزارة الداخلية المتعاقدة معها على شراء تلك المواد بعد اقتطاع العمولة المتفق عليها بموجب محضر الاتفاق رقم /591/ تاريخ 2014/12/1 . المناقشة: تب...

نص الاجتهاد

على المؤسسة المستفتية أن تصرف للمورد المرتبط معها بموجب محضر اتفاق توريد بالأمانة التعويض عن ارتفاع أسعار المواد الموردة بالأمانة الذي كانت قد تقاضته أصولا من وزارة الداخلية المتعاقدة معها على شراء تلك المواد بعد اقتطاع العمولة المتفق عليها بموجب محضر الاتفاق رقم /591/ تاريخ 2014/12/1 . المناقشة: تبدي المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية أنها وفي معرض ممارستها لعملها تقوم بتأمين المواد وإنجاز الخدمات عن طريق الأمانة بالاستناد إلى محضر اتفاق يتحمل بموجبه المورد عمولة المؤسسة والضرائب والرسوم للمواد المباعة كما يتضمن الاتفاق إمكانية تعديل الأسعار ويتم صرف استحقاقات المورد بعد ورود جداول البيع الخاصة به وحسم العمولة المقررة للمؤسسة وقد سبق للمؤسسة أن تعاقدت مع وزارة الداخلية بموجب العقد ذي الرقم (139/ن) تاريخ 2010/12/31 لتوريد قماش وتم تنفيذ العقد المذكور وتوريد كامل الكمية عن طريق الأمانة ونتيجة لفترة التوريد التي بلغت /70/ يوما حدثت تقلبات بأسعار الصرف للعملات انعكست على أسعار المادة فقام المورد على أثرها بمطالبة المؤسسة بفروقات الأسعار باعتبار أن العقد المذكور يخضع لأحكام القانون /51/ لعام 2004 ولذلك فقد تم مطالبة الجهة المتعاقدة بهذه الفروقات استنادا لأحكام المادة /63/ من نظام العقود والمادة /33/ من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم (450/2004) اللذين نظم العقد على أساسهما وكذلك استنادا إلى بلاغات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية بهذا الشأن فقامت الجهة المتعاقدة بالتعويض واستنادا لما سبق تطلب المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية بيان الرأي بإمكانية صرف هذه الفروقات للمورد الذي ارتبط مع المؤسسة بمحضر اتفاق توريد بالأمانة وقام بالتوقيع على تعهد لدى المؤسسة يتحمل بموجبه كافة الشروط القانونية والفنية والمالية للعقد المذكور.الرأي من حيث إن مثار التساؤل في هذه القضية يتمحور حول طلب المؤسسة المستفتية إبداء الرأي القانوني في إمكانية أن تصرف للمورد – المرتبط معها بموجب محضر اتفاق توريد بالأمانة – التعويض عن ارتفاع أسعار المواد الموردة بالأمانة الذي كانت قد تقاضته من – وزارة الداخلية – الجهة المتعاقد معها على شراء تلك المواد استنادا الأحكام المادة /93/ من القانون /01/ لعام 2004 والمادة /33/ من المرسوم /450/ لعام 2004 وبلاغات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بهذا الصدد.ومن حيث إنه وبمقتضى كل من أحكام المادة /63/ من نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 وأحكام المادة /33/ من المرسوم رقم /450/ لعام 2004 والبلاغات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بهذا الصدد إذا طرأ بعد تقديم العرض وطيلة مدة تنفيذ العقد فقط ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تزيد على 15% من قيمتها بموجب التعهد يتحمل المتعهد /15% من هذه الزيادة وتتحمل الجهة العامة باقي الزيادة ويتم حساب التعويض المنصوص عليه من قبل لجنة خاصة يؤلفها آمر الصرف وإن العلة من التعويض هو جبر الضرر الذي أصاب المتعهد نتيجة الزيادة الطارئة على أسعار المواد المتعاقد عليها.ومن حيث إن المؤسسة المستفتية وبناء على طلب من المورد لتعويضه عن ارتفاع أسعار المواد الموردة بالأمانة العامة قامت بمطالبة الجهة المتعاقد معها – وزارة الداخلية – بالتعويض عن ارتفاع الأسعار والتي بدورها وافقت على الطلب وقامت بحساب التعويض المستحق أصولا وسددته للمؤسسة استنادا إلى أحكام المادة /63/ من نظام العقود والمادة /33/ من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /450/ لعام 2004 وبلاغات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن.ومن حيث إن دور المؤسسة المستفتية – في القضية الماثلة – يتمثل في بيع مواد بالأمانة لحساب المورد مقابل عمولة تتقاضاها من المورد وعلى أن يتحمل المورد كافة الشروط القانونية والفنية والمالية للعقد المذكور وبذلك فإن حق المؤسسة إنما يقتصر – من الناحية المالية – على تقاضي عمولة محددة من المورد دون أن يكون لها أن تحتفظ بالتعويض عن ارتفاع أسعار المواد الذي تقاضته من وزارة الداخلية وألا تكون قد أثرت على حساب المورد وتكون الغاية التي توخاها المشرع وهي تعويض المتعهد عن الضرر الذي أصابه نتيجة الزيادة الطارئة على أسعار المواد غير متحققة حيث إن المورد هو الذي حاق به الضرر الموجب للتعويض لا سيما وأن المورد قد تعهد بتحمل كافة الشروط والالتزامات القانونية والفنية والمالية للعقد – موضوع القضية – أي بمعنى آخر أن المورد في نهاية المطاف هو المتعهد حقيقة ولما كان الغنم بالغرم لذلك فإن المؤسسة المستفتية أن تصرف للمورد المرتبط معها بموجب محضر اتفاق توريد بالأمانة التعويض عن ارتفاع أسعار المواد الموردة بالأمانة الذي كانت قد تقاضته أصولا من الإدارة المتعاقدة معها على شراء تلك المواد.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: على المؤسسة المستفتية أن تصرف للمورد المرتبط معها بموجب محضر اتفاق توريد بالأمانة التعويض عن ارتفاع أسعار المواد الموردة بالأمانة الذي كانت قد تقاضته أصولا من وزارة الداخلية المتعاقدة معها على شراء تلك المواد بعد اقتطاع العمولة المتفق عليها بموجب محضر الاتفاق رقم /591/ تاريخ 2014/12/1 . ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية / السندس / أصولا .