• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح اعتماد تقرير الحكمين على أقوال أحد الزوجين وحده قبل استنفاد سبل الإصلاح وسماع الطرف الآخر وأقربائه

يشترط لصحة تقرير الحكمين في دعاوى الشقاق أن يبذلا جهداً جدياً في الإصلاح، وأن يسمعا الطرفين وما يتصل بهما من أقارب ذوي صلة عند الاقتضاء، وألا يكتفيا بأقوال طرف واحد؛ فإذا أُهمل ذلك كان التقرير والحكم المبني عليه معيبين من جهة التحكيم. كما أن الحكم بالنفقة يستقيم متى قام سببه القانوني وثبتت موجباته و...

نص الاجتهاد

لا يمكن تكوين القناعة بالاعتماد على أقوال طرف واحد مع وضوح عدم بذل الجهد للاتصال بالطرف الثاني وقد بين وكيل الزوج إمكانية الاتصال بأهل الزوج وكذلك فإن حضور الزوج قبل حسم الدعوى واستعداده لحضور المجالس العائلية يبرز إعادة التحكيم المناقشة: في القانون: بالتدقيق ولما كان يتضح من خلال دراسة تقرير الحكمين أن نتيجة للتحكيم اعتمدت على إفادة الزوجة فقط وكان يتضح استعجال الحكمين بإصدار تقريرهما قبل بذل الجهد للصلح بين الطرفين ومن ذلك الاستماع إلى أقرباء الزوج لاسيما والده والذي تبلغ عنه مذكرات الدعوة وذلك للوصول إلى الحقيقة كاملة ومحاولة رأب الصدع وبالتالي لا يمكن تكوين القناعة بالاعتماد على أقوال طرف واحد مع وضوح عدم بذل الجهد للاتصال بالطرف الثاني وقد بين وكيل الزوج إمكانية الاتصال بأهل الزوج وكذلك فإن حضور الزوج قبل حسم الدعوى واستعداده للحضور لاسيما مع وجود فرصة لعدم هدم كيان الاسرة إلا بعد المجالس العائلية يبرر إعادة التحكيم استنفاذ كافة السبل للصلح. ولما كانت المحكمة لم تفعل مما جعل قرارها معيبا لجهة التحكيم وما ورد بتقرير الحكمين مع تقرير أن قبول المحكمة لحضور الوكيل المجلس العائلي هو صحيح ومن الامور الداخلة في تقديرها من جهة أخرى فإن الحكم بالنفقة جاء صحيحا لعدم دفع معجل المهر من جهة ولعدم اعتراض الوكيل عن الطاعن على طلب المدعية الحكم لها عن أربعة أشهر سابقة للادعاء مما يجعل القرار هذا السبب في غير محله القانوني.