الأصل أن المستأجر هو المكلّف بإثبات أنه أوفى بالأجرة وما يترتب عليه من فواتير الكهرباء والماء، لأن الوفاء واقعةٌ يُدعى حصولها من جانبه.
إن عبء إثبات قيام المستأجر بدفع الأجور وقيمة فواتير الكهرباء والماء تقع على عاتق المستأجر