• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات سداد الأجور وفواتير الكهرباء والماء يقع على المستأجر

الأصل أن المستأجر هو المكلّف بإثبات أنه أوفى بالأجرة وما يترتب عليه من فواتير الكهرباء والماء، لأن الوفاء واقعةٌ يُدعى حصولها من جانبه.

نص الاجتهاد

إن عبء إثبات قيام المستأجر بدفع الأجور وقيمة فواتير الكهرباء والماء تقع على عاتق المستأجر