الأصل أن الدعوى الجزائية عن الاحتيال لا تمنع المحكمة المدنية من الفصل في دعوى إبطال عقد الإيجار ما لم يكن للفصل الجزائي أثر لازم وحاسم على قيام الحق المدني المطروح.
استقر الاجتهاد القضائي على أن دعوى الاحتيال لا توقف الدعوى المدنية ولا تجعلها مستأخرة إن الفصل بدعوى إبطال عقد إيجار لا يتوقف على دعوى الاحتيال