إذا كان العقار مملوكاً لجمعية تعاونية سكنية، فإن اللجنة الإدارية لهيئة الشاغلين هي الجهة المختصة بالتأجير وتنظيم عقد الإيجار، وهي التي تمثل الشاغلين أمام القضاء في ما يتصل بحقوقهم على العقار والبناء.
من حق اللجنة الإدارية لهيئة الشاغلين في العقار الجاري بملكية الجمعية التعاونية السكنية القيام بالتأجير وتنظيم عقد الإيجار اللجنة الإدارية لهيئة الشاغلين في العقار الجاري بملكية الجمعية التعاونية السكنية هي التي تمثل أمام القضاء وتحافظ على حقوق الشاغلين والبناء وغيرها