يصحّ اختصام الجهة العامة بذكر اسم شاغل المنصب وصفته الوظيفية متى كان ذلك كافياً لتعيين الخصم تعييناً نافياً للجهالة، ولا يعيب الخصومة عدم إضافة اللقب الرسمي إذا كانت الصفة والوظيفة واضحتين وكان التمثيل القانوني قائماً لإدارة قضايا الدولة.
إن مخاصمة مدير إدارة المخابرات العامة إضافة لوظيفته تمثله إدارة قضايا الدولة دون ذكر عبارة المدير العام تعتبر خصومة صحيحة لوضوح الصفة والوظيفة بالنسبة للمدعى عليه