• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعد خصومة مدير إدارة المخابرات العامة بصفته صحيحة متى اتضحت صفته ووظيفته ولو لم يذكر وصف المدير العام

يصحّ اختصام الجهة العامة بذكر اسم شاغل المنصب وصفته الوظيفية متى كان ذلك كافياً لتعيين الخصم تعييناً نافياً للجهالة، ولا يعيب الخصومة عدم إضافة اللقب الرسمي إذا كانت الصفة والوظيفة واضحتين وكان التمثيل القانوني قائماً لإدارة قضايا الدولة.

نص الاجتهاد

إن مخاصمة مدير إدارة المخابرات العامة إضافة لوظيفته تمثله إدارة قضايا الدولة دون ذكر عبارة المدير العام تعتبر خصومة صحيحة لوضوح الصفة والوظيفة بالنسبة للمدعى عليه