الإحالة القطعية في بيع العقار بالمزاد تُعد قبولاً مُنشئاً لالتزامات متقابلة بين دائرة التنفيذ والمشتري، ويجوز المطالبة بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها ضمن مدة التقادم، ولا يؤثر القيد المؤقت على صحيفة العقار في وقف هذا التقادم أو منعه.
إن قرار الإحالة القطعية قبول يتم بين دائرة التنفيذ التي حلت محل المالك وبين المشتري الذي رسا عليه المزاد وهو ينشئ التزامات متقابلة بحيث يلزم المشتري بأداء الثمن ويلزم البائع بنقل الحق العيني لاسم المشتري بعد قبض الثمن وهذه الالتزامات تقضي بتنفيذ الالتزام خلال مهلة التقادم المنصوص عنها بالمادة 372 من القانون المدني وإن القيد الموقت على صحيفة العقار لا يحول دون سريان التقادم