إذا ثبتت شغل المستأجر للمأجور خلال المدة المطالب بأجورها، فإن عبء إثبات الوفاء بالأجور أو تسديدها يقع عليه، ولا يُعتدّ بإنكاره المجرد دون دليل.
إن عبء إثبات تسديد الأجور يقع على المستأجر الذي كان شاغلا للمأجور خلال المدة المطالب بالأجور عنها ولا يكفي إنكار هذه الأجور