• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع عبء إثبات تسديد الأجور على المستأجر الشاغل للمأجور ولا يكفي إنكارها

إذا ثبتت شغل المستأجر للمأجور خلال المدة المطالب بأجورها، فإن عبء إثبات الوفاء بالأجور أو تسديدها يقع عليه، ولا يُعتدّ بإنكاره المجرد دون دليل.

نص الاجتهاد

إن عبء إثبات تسديد الأجور يقع على المستأجر الذي كان شاغلا للمأجور خلال المدة المطالب بالأجور عنها ولا يكفي إنكار هذه الأجور