لا يجوز مخاصمة الوكيل وحده بوصفه ممثلاً عن الأصيل في الدعوى، بل يجب اختصام الموكل ابتداءً وتبليغه تبليغاً صحيحاً؛ وإلا كانت الخصومة غير صحيحة ومشوبة بخطأ في القانون.
صحة الخصومة من النظام العام إذا أقيمت الدعوى على المدعى عليه بوصفه وكيل الطرف الأصلي فإن الخصومة بهذه الصورة تكون مشوبة بخطأ في القانون, من المفترض مخاصمة الموكل ولا يمكن مخاصمة الوكلاء إلا بعد مخاصمة الأصيل وتبليغه بالصورة الصحيحة