لا يُقبل الادعاء بالتقابل إذا كان الطلب المقابل مختلفاً عن موضوع الدعوى الأصلية اختلافاً يجعل من شأنه أن يخرج عن نطاقها، كأن تكون الدعوى الأصلية لتثبيت عقد الإيجار ويُطلب بالمقابل الإخلاء والتعويض عن إساءة استعمال المأجور.
إذا كانت الدعوى تهدف إلى المطالبة بتثبيت عقد الإيجار فإن الادعاء بالتقابل بطلب الإخلاء لعلة إساء استعمال المأجور والتعويض عن الضرر اللاحق بالمأجور يختلف عن الدعوى الأصلية ويستوجب الرد