• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تطبيق النسب المحددة بتعميم وزارة العدل رقم 4 لعام 2016 على عقارات الدولة المؤجرة وإلا كان الحكم عرضة للنقض

إذا كان ثمة تعميم وزاري وشرح تشريعي حددا النسب الواجب تطبيقها على العقارات المؤجرة للدولة، فإن تجاهل المحكمة لهذه القواعد عند الفصل في النزاع يجعل قرارها مخالفاً للأصول والقانون ومستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

إن تعميم وزارة العدل رقم 4 تاريخ 12/1/2016 قد حدد النسب الواجب تطبيقها بالنسبة للعقارات المؤجرة للدولة وتم شرح القانون رقم 13 لعام 2014 فإذا لم تلحظ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذلك فإن قرارها يستوجب النقض