إذا كان ثمة تعميم وزاري وشرح تشريعي حددا النسب الواجب تطبيقها على العقارات المؤجرة للدولة، فإن تجاهل المحكمة لهذه القواعد عند الفصل في النزاع يجعل قرارها مخالفاً للأصول والقانون ومستوجباً للنقض.
إن تعميم وزارة العدل رقم 4 تاريخ 12/1/2016 قد حدد النسب الواجب تطبيقها بالنسبة للعقارات المؤجرة للدولة وتم شرح القانون رقم 13 لعام 2014 فإذا لم تلحظ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذلك فإن قرارها يستوجب النقض