• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام الخصومة الصحيحة متى سبق للجهة المدعية أن أقامت دعوى بتحديد البدل السنوي للمأجور وصدر فيها قرار قطعي بموافقة الخصم

سبق صدور حكمٍ قطعي في دعوى تحديد البدل السنوي للمأجور بين الطرفين يمنع القول بعيبٍ في الخصومة في الدعوى اللاحقة المتعلقة بذات العلاقة، متى كانت الخصومة قائمة بينهما على نحو صحيح.

نص الاجتهاد

إذا سبق للجهة المدعية مالكة العقار أن تقدمت بدعوى المطالبة بتحديد البدل السنوي للمأجور بموافقة الجهة الطاعنة المدير العام للمصالح العقارية وصدر قرار مكتسب الدرجة القطعية فإن الخصومة في الدعوى الحالية القائمة بين الطرفين تعتبر صحيحة ولا يوجد ما يشوبها