سبق صدور حكمٍ قطعي في دعوى تحديد البدل السنوي للمأجور بين الطرفين يمنع القول بعيبٍ في الخصومة في الدعوى اللاحقة المتعلقة بذات العلاقة، متى كانت الخصومة قائمة بينهما على نحو صحيح.
إذا سبق للجهة المدعية مالكة العقار أن تقدمت بدعوى المطالبة بتحديد البدل السنوي للمأجور بموافقة الجهة الطاعنة المدير العام للمصالح العقارية وصدر قرار مكتسب الدرجة القطعية فإن الخصومة في الدعوى الحالية القائمة بين الطرفين تعتبر صحيحة ولا يوجد ما يشوبها