إذا اكتسب القرار المتعلق بتحديد البدل السنوي للمأجور الدرجة القطعية فإنه يحسم قيام العلاقة الإيجارية والبدل السنوي بين الخصوم، ويغدو ملزماً لهم. وعند كون المأجور مدرسةً تُعتمد نسبة 8% في احتساب البدل السنوي، مع استبعاد تطبيق القانون رقم 13 لعام 2014 عليها.
إن القرار الصادر بتحديد البدل السنوي للمأجور والمكتسب الدرجة القطعية يثبت العلاقة الإيجارية والبدل السنوي وهو حجة على الأطراف # إذا كان المأجور مدرسة فإن النسبة الواجب تطبيقها لتحديد بدل الإيجار السنوي هي 8% # إن القانون رقم 13 لعام 2014 لا يشمل المدارس حسب التعميم الصادر عن وزارة العدل برقم 4 تاريخ 12/1/2016