• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحديد مقدار التعويض ونصيب كل مدعى عليه وبيان صفة العلاقة الإيجارية قبل الحكم بالتعويض

لا يصح الحكم بالتعويض في نزاع الإيجار بعد استحالة حق العودة ما لم يحدد الحكم مقدار التعويض المترتب على كل مدعى عليه على حدة، ويبيّن صفة التزامهم فيما بينهم، وما إذا كانت العلاقة الإيجارية قائمة مع جميعهم أو مع بعضهم فقط.

نص الاجتهاد

إن المطالبة بالتعويض عن المساحة التي كانت تشغلها الجهة المدعية المستأجرة بعد أن أصبح حق العودة مستحيلا وصدور القرار بالزام الجهة المدعى عليها بالتعويض دون بيان ميفية الالزام وما يخص كل واحد من المدعى عليهم وفيما إذا كان ذلك بالتضامن والتكافل فيما بينهم فإن القرار الصادر لا يمكن تنفيذه ما لم يحدد التعويض المتوجب على كل واحد من أفراد الجهة المدعى عليها ويبين فيما إذا كانت العلاقة الايجارية قبل الهدم والبناء مع المدعى عليهم كافة أو أحدهم