• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمحافظة دمشق زيادة أجرة المأجور من تلقاء نفسها ويجب اللجوء إلى القضاء لتحديد البدل السنوي

لا يجوز للمؤجر، ولو كان جهةً عامة كالمحافظة، أن يفرض زيادةً على بدل الإيجار من تلقاء نفسه متى كان عقد الإيجار قائمًا، وإنما يتعين اللجوء إلى القضاء لتحديد البدل السنوي للمأجور.

نص الاجتهاد

عقد الإيجار المنظم بين محافظة دمشق والمستأجر يحدد العلاقة الإيجارية أما زيادة البدل من عدمه فيقرره القضاء # لا يحق لمحافظة دمشق زيادة أجرة المأجور من تلقاء ذاتها ولابد من اللجوء إلى القضاء لتحديد البدل السنوي للمأجور