يبقى ضبط الجلسة صحيحاً ولا يبطل الإجراء عند تخلف التوقيع إذا خلا المحضر من إجراء جوهري. ويُعقد الاختصاص في منازعة التنازل عن المتجر للغير لمحكمة البداية المدنية متى كان النزاع من طبيعة بيع ويخضع للاختصاص القيمي، ولا يمتد اختصاص محكمة الصلح إليه.
استقر الاجتهاد على أن عدم توقيع ضبط جلسة المحاكمة التي لم يتم فيها إجراء جوهري لا يولد البطلان لهذه الإجراءات التنازل عن المتجر للغير يتم أمام محكمة البداية المدنية كون الموضوع بيع ويخضع للاختصاص القيمي, ولا علاقة لمحكمة الصلح بالموضوع وخاصة أن الدعوى المرفوعة هي دعوى تحديد البدل السنوي للمأجور