إذا كان حق الإيجار متعلقاً بمأجور تجاري، فإنه يورث لجميع الورثة، ولا تنعقد الخصومة صحيحة في دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية ما لم يُختصم جميع أصحاب الحق فيها أو تراعَ صفتهم الإجرائية على نحو صحيح.
إن حق الإيجار يورث لجميع الورثة باعتبار أن المأجور محل تجاري إقامة دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية من قبل أحد ورثة المستأجر يجعل الخصومة غير صحيحة ويوجب رد الدعوى شكلا