وكيل التفليسة لا يملك إسقاط التقادم المكتمل أو التنازل عنه إذا كان ذلك في غير مصلحة التفليسة، لأن هذا التصرف يُعد تبرعاً لا يملكه الوكيل على أموال المفلس؛ ولا يصح التنازل عن حقٍ تقادم أو اكتمل تقادمه إلا ممن يملك التصرف بالحق ذاته.
إن تنازل وكيل التفليسة عن التقادم بعد اكتماله يعتبر تبرعاً ووكيل التفليسة لا يملك التبرع بأموال المفلس. فلا يسوغ له التنازل عن التقادم الذي سرى أو اكتمل لصالح المفلس. لأن مثل هذا التنازل لا يملكه إلا الشخص الذي يملك التصرف بحقوقه