في الدعاوى المتعلقة بالمأجور، يصح التبليغ في المأجور ذاته، ولا يُقبل أمام محكمة النقض التمسك بدفوعٍ جديدة لم تُطرح سابقاً، ويُعد الادعاء بوفاء جزء من الأجور المحكوم بها دفعاً جديداً غير جائز إثارته لأول مرة أمامها.
استقر اجتهاد محكمة النقض على أن المأجور موطن صالح للتبليغ بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالمأجور لا يجوز إثارة دفوع جديدة أمام محكمة النقض الدفع أمام محكمة النقض بوفاء جزء من الأجور المحكوم بها يعد دفعا جديدا