العامل الذي يحكم بجناية أو جنحة شائنة تنحدر عنه أهلية المثابرة على تولي الوظائف العامة لفقدانه شرط من شروط التوظيف وذلك بالنظر إلى ما هو أساس الابتداء الخدمة يعتبر أساسا للاستمرار في هذه الخدمة ولأنه ما لا يجوز ابتداء لا يجوز انتهاء المناقشة: الوقائع تتلخص وقائع الدعوى في أن المحال كان يعمل بتاريخ ا...
العامل الذي يحكم بجناية أو جنحة شائنة تنحدر عنه أهلية المثابرة على تولي الوظائف العامة لفقدانه شرط من شروط التوظيف وذلك بالنظر إلى ما هو أساس الابتداء الخدمة يعتبر أساسا للاستمرار في هذه الخدمة ولأنه ما لا يجوز ابتداء لا يجوز انتهاء المناقشة: الوقائع تتلخص وقائع الدعوى في أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة لدى مصرف سورية المركزي بدمشق وحاليا مكفوف اليد وقد أسند إليه جرم التزوير الجنائي المنصوص عنها بالمادة 448 ع عام واستعمال مزور جنائي المنصوص عنها بالمادة 444 بدلالة المادة 448 ع عام وذلك من خلال قيامه. ومن ثم تم إحالته إلى القضاء العسكري نتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة العسكرية الأولى بدمشق قرارها 527/2014 أساس 561/2014 تاريخ 2014/12/8 القاضي من حيث النتيجة بتجريم (المحال) بجناية التزوير المنصوص عنها بأحكام المادة 448 ع عام وسجنه من أجل ذلك لمدة ثلاث سنوات أشغال شاقة وتجريمه أيضا بجناية استعمال مزور جنائي المنصوص عنها بالمادة 444 عام وسجنه من أجل ذلك لمدة ثلاث سنوات أشغال شاقة وبدغم العقوبتين تصبح المدة المحكوم فيها ثلاث سنوات أشغال شاقة وللأسباب المخففة التقديرية وطلبه الشفقة والرحمة تم تخفيض عقوبته لمدة سنتين، ولشمول الجرم جزائية بمرسوم العفو رقم 22 لعام 2014 جري تخفيض عقوبته بمقدار الثلث لتصبح العقوبة واجبة التنفيذ بحقه هي سنة وأربعة أشهر وبناء عليه تمت إحالة المحال إلى هذه المحكمة لمحاكمته عن الأفعال المسندة إليه في هذه القضية في ضوء الحكم القضائي الصادر بحقه. وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: قرار الإحالة. – قرار المحكمة العسكرية الأولى. – قرار كف اليد الصادر بحق المحال. – كتاب مصرف سورية المركزي بتعذر تبليغ المحال. في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم: من حيث إن المحال لم يحضر جلسات المحاكمة وعادت مذكرة تبليغه تفيد بتعذر تبليغه الأمر الذي تقرر معه تبليغ المحال لصقة على لوحة إعلانات المحكمة والسير بإجراءات المحاكمة أصولا.ومن حيث إن محامي الدولة حضر جلسات المحاكمةومن حيث إن الإدارة كانت قد التمست في قرار الإحالة النظر في فرض عقوبة الطرد بحق المحالومن حيث إن الثابت من الأوراق ولا سيما الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العسكرية الأولى بدمشق أن المحال كان قد ارتكب جرم التزوير الجنائي واستعمال مزور وقد حكم من أجل ذلك بالسجن لمدة سنة وأربعة أشهر بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية وشمول جرمه جزئية بمرسوم العفو العام رقم22 لعام 2014. ومن حيث إن الجرم الذي حوكم به المحال في هذه القضية يعتبر من الجرائم جنائية الوصف وإن العامل الذي يحكم بجناية أو جنحة شائنة تنحدر عنه أهلية المثابرة على تولي الوظائف العامة لفقدانه شرط من شروط التوظيف وذلك بالنظر إلى ما هو أساس الابتداء الخدمة يعتبر أساسا للاستمرار في هذه الخدمة ولأنه ما لا يجوز ابتداء لا يجوز انتهاء مما يقتضي معه فرض عقوبة الطرد بحقه كونه لا يصلح لأن يكون من فئة العاملين في الدولة.ومن حيث إن هذه المحكمة وبعد اطلاعها على وقائع القضية وفي ضوء إن محكمة الجزاء كانت قد منحت المحال الأسباب المخففة التقديرية التي استمدتها من واقع القضية وفي ضوء إن الجرم المسند للمحال قد جرى تشميله جزئية بمرسوم العفو رقم22 لعام 2014تري تخفيض عقوبة الطرد لعقوبة التسريح التأديبي. لذلك كله وللأسباب الواردة أعلاه: حكمت المحكمة بالاتفاق ووفقا للمطالبة بما يلي: أولا: فرض عقوبة الطرد بحق المحال ونظرا لشمول الجرم المسند إليه جزئية بمرسوم العفو العام رقم22 لعام 2016 تخفيض عقوبة الطرد إلى عقوبة التسريح التأديبي. ثانيا: لا مجال للرسم. ثالثا: إبلاغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.