طالما أن الدعوى الجزائية بحق المحال لا زالت منظورة أمام القضاء الجزائي الأمر الذي يحتم وقف التتبعات المسلكية الجارية بحق المحال بموجب هذه الدعوى لحين صدور قرار قضائي قطعي بحقه من القضاء الجزائي المختص ليصار بعدها إلى استئناف محاكمته مسلكية في ضوء ذلك. المناقشة: الوقائع من حيث إن وقائع القضية تتحصل ح...
طالما أن الدعوى الجزائية بحق المحال لا زالت منظورة أمام القضاء الجزائي الأمر الذي يحتم وقف التتبعات المسلكية الجارية بحق المحال بموجب هذه الدعوى لحين صدور قرار قضائي قطعي بحقه من القضاء الجزائي المختص ليصار بعدها إلى استئناف محاكمته مسلكية في ضوء ذلك. المناقشة: الوقائع من حيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما يتبين من الأوراق في أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة في مديرية تربية دمشق بصفة مدرس وحالية في مديرية تربية حماه وقد أسند إليه جرم الاعتداء على موظف أثناء أدائه لوظيفته وذلك لدى قيامه بالتهجم اللفظي ومحاولة الاعتداء على المراقبة الداخلية بالضرب وتهديدها بالقتل حيث قامت المراقبة الداخلية بتنظيم ضبط لدى قسم شرطة العباسيين برقم /2372/ تاريخ 2013/6/11 وتم إحالته إلى النيابة العامة ومن ثم أحيل المحال إلى هذه المحكمة للبت بوضعه من الناحية المسلكية. وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: كتاب الإحالة الصادر عن مديرية تربية دمشق. – البيان الصادر عن محكمة بداية الجزاء الثالثة بدمشق. – تقرير المقرر وكافة الأوراق المبرزة في الملف.في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم من حيث إن المحال لم يحضر جلسات المحاكمة كما لم يحضر أمام المقرر وقد عادت مذكرة تبليغه برد من الإدارة المعنية يفيد بأن المحال قد تعذر تبليغه كون مركز عمله محدد في مديرية تربية حماه، وعليه قررت المحكمة تبليغه لصقة على لوحة إعلانات المحكمة واعتبار إجراءات المحاكمة جارية بحقه والاكتفاء بالتحقيقات الجارية بالدعوى.ومن حيث إن محامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس إحالة المحال إلى القضاء الجزائي. ومن حيث إنه من الثابت من الأوراق المبرزة في الملف ولا سيما البيان الصادر عن محكمة بداية الجزاء الثالثة بدمشق بأنه كان قد تم تحريك ادعاء برقم /5213/ تاريخ 2013/6/16 بحق المحال بجرم التهديد بالقتل مشافهة والحاق ضرر قصدا بأشياء الغير بموجب ادعاء المدعية (س.خ) موضوع ضبط الشرطة رقم /2372/ تاريخ 2013 /6/11 وأن الدعوى قيد النظر وموعد جلستها القادمة في 2016/3/29 وأن إدارة قضايا الدولة تقدمت بادعاء شخصي بحق المحال. ومن حيث إنه طالما أن الدعوى الجزائية بحق المحال لا زالت منظورة أمام القضاء الجزائي وفق البيان الصادر عن محكمة بداية الجزاء الثالثة بدمشق بتاريخ 2016/2/9 الأمر الذي ترى معه المحكمة وقف التتبعات المسلكية الجارية بحق المحال بموجب هذه الدعوى لحين صدور قرار قضائي قطعي بحقه من القضاء الجزائي المختص ليصار بعدها إلى استئناف محاكمته مسلكية في ضوء ذلك. وللأسباب المبينة أعلاه استنادا لأحكام قانون المحاكم المسلكية رقم 7لعام 1990م وتعديلاته: حكمت المحكمة بالاتفاق وخلافا للمطالبة بما يلي:أولا: وقف التتبعات المسلكية الجارية بحق المحال بموجب هذه الدعوى وترقين قيد الدعوى من سجلات المحكمة وذلك لحين صدور حكم قضائي قطعي بحقه من القضاء الجزائي المختص ليصار بعدها إلى استئناف محاكمته مسلكية في ضوء الحكم القضائي القطعي الصادر بحقه. ثانيا: لا مجال للرسم. ثالثا: إبلاغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه أصولا.