دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية يجب أن تُوجَّه إلى المستأجر شخصياً حال حياته، ولا يصحّ اختصام أولاده بدلاً منه لمجرد صفتهم كأفراد من أسرته.
تقام دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية على المستأجر حال حياته ولا علاقة للأولاد