• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقام دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية على المستأجر حال حياته ولا ترفع على أولاده

دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية يجب أن تُوجَّه إلى المستأجر شخصياً حال حياته، ولا يصحّ اختصام أولاده بدلاً منه لمجرد صفتهم كأفراد من أسرته.

نص الاجتهاد

تقام دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية على المستأجر حال حياته ولا علاقة للأولاد