الشرط العقدي الذي يجعل نفقات التحسينات التي يجريها المستأجر في المأجور على سبيل التبرع، مع إسقاط حقه بالمطالبة بقيمتها، يكون واجب الاعتبار متى لم يصادم النظام العام.
إذا اتفق أطراف عقد الإيجار على أن يعتبر المستأجر متبرعا فيما ينفقه على التحسينات التي يقوم بها بالمأجور, وألا يحق له المطالبة بقيمتها فإنه يجب مراعاة هذا الاتفاق لأنه لا يخالف النظام العام