تُطبَّق الفائدة بنسبة 4% على دعاوى المطالبة بأجر المأجور، ولا تسري نسبة الفائدة المنصوص عليها في القانون رقم 6 لعام 2001 إلا على دعوى التخمين.
إذا كانت الدعوى مطالبة بأجر المأجور فإن الفائدة الواجب تطبيقها هي 4% وليس النسبة القانونية المنصوص عنها بالقانون رقم 6 لعام 2001 التي تطبق على دعوى التخمين