لا يجوز للخصم أن ينكر توقيعه على السند ثم يدفع في الوقت ذاته بأنه أوفى المبلغ الثابت فيه، لأن الدفع بالإيفاء يفترض نسبته إلى السند ويُعدّ متناقضًا مع إنكار التوقيع عليه.
إن إنكار التوقيع على السند المدعى به لا ينسجم والادعاء بإيفاء المبلغ المحرر به السند.