• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للحكمين سماع أقوال الزوجة بطريق الاتصال متى تأكدا من شخصيتها المعنية في الدعوى

لا يُشترط لسماع أقوال الزوجة حضورها المادي إذا أمكن التحقق يقيناً من هويتها عند الاتصال، ويُعتدّ بتقرير الحكمين متى استوفى أركانه ولم يثبت خلل في التثبت من شخصية من جرى الاتصال معها.

نص الاجتهاد

لا مانع من سماع أقوال الزوجة بطريقة الاتصالات طالما تأكد للحكمين أن من استجوباها بهذه الطريقة هي الزوجة المعنية في الدعوى المناقشة: النظرفي الطعن: بالتدقيق ولما كانت الأسباب التي أوردها الطاعن لا تنال من القرار موضوع الطعن وقد جاء القرار بصورة صحيحة وسليمة ومحمولا على أسبابه القانونية لاسيما وأن المحكمة ردت على دفوع الطاعن رد سائغا ومقبول. كما أن المحكمة عينت حكمين من الاباعد بعد بيانها تقصير الطاعن في تأمين طابع التبليغ وتقاعسه في ذلك وعندما عينت الحكمين من الاباعد لم تعترض بعد ذلك. كما أن المحكمة عندما ردت المدعية اليمين الحاسمة على الطاعن وقامت المحكمة بتعديلها وتوجيهها إلى الطاعن فقد قبلها وحلفها كما هي معدلة دون أن ينازع فيها وما أورده في السبب الثالث إنما يثأر للمرة الأول. ومن جهة أخرى فإن تقرير الحكمين الذي أخذت به المحكمة قد استوفى أركانه ولا مانع من سماع أقوال الزوجة بطريقة الاتصالات طالما تأكد للحكمين أن من استجوباها بهذه الطريقة هي الزوجة المعنية في الدعوى وبالتالي فإن الطاعن اعترض على طريقة التواصل ولم يعترض على أن الشخص الذي جرى معه الاتصال هو شخص آخر. ومن جهة أخيرة فإن المدعى عليه الطاعن وبمذكرته 14/1/2015 يقر بأن زوجته وضعت طفلتها بتركيا وما أثاره في السبب الخامس هو دفع يثار للمرة الأول بغض النظر عن مقصده. الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء بهذه الأسباب.