لا يَفسد إجراء المجلس العائلي لمجرّد انعقاده في اليوم نفسه المحدد لجلسة المحاكمة، ما دام ثابتاً أنه انعقد سابقاً أو استقلالاً عن الجلسة ولم يتم أثناء مناقشاتها؛ وتقرير الحكمين يُقبل بوصفه صحيحاً ما لم يثبت تزويره.
لا مانع من انعقاد المجلس العائلي الأول باليوم ذاته المعين لجلسة المحاكمة طالما أنه انعقد بصورة مستقلة ولم ينعقد خلال إجراءات جلسة المحاكمة المناقشة: النظرفي الطعن: لما كان قد ورد في جلسة 16/6/2015 العبارة التالية: تم انعقاد المجلس العائلي بتاريخ 16/6/2015 تلي وضم وكلمة تم تدل على وقوع الفعل بزمن ماض أي بفارق زمني بين انعقاد المجلس وفتح جلسة المحاكمة وبالتالي لا مانع من انعقاد المجلس العائلي الأول باليوم ذاته المعين لجلسة المحاكمة طالما أنه انعقد بصورة مستقلة ولم ينعقد خلال إجراءات جلسة المحاكمة الأمر الذي يجعل هذا الاجراء صحيحا. ولما كان قد تبين أن تقرير الحكمين قد جاء مستوفيا لشروطه الشكلية والقانونية من حيث الوقوف على أسباب الشقاق بين الزوجين وبذل أقصى الجهد للصلح بين الزوجين وذلك ضمن مدة زمنية كافية ومعقولة. كما أنه ورد في تقرير الحكمين بأن الحكمين اجتمعا بالزوج والزوجة عدة مرات واستمعا لقوالهما وفي كل مرة اجتمع الحكمان بهما بذل الحكمان قصارى جهدهما في الصلح بينهما. وكان الاجتهاد مستقر على أن المعلومات الواردة في تقرير الحكمين تعتبر صحيحة حتى يثبت تزويرها كون تقرير الحكمين من الاسناد الرسمية ولا يطعن فيه إلا بالتزوير. كما أن الزوجة المدعية تستحق النفقة كون معجل مهرها غير مقبوض وذلك سندا لاحكام المادة 72من قانون الأحوال الشخصية. مما يجعل القرار الطعين قد جاء في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة للرد.