• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل أمام محكمة النقض الدفوع الجديدة التي لم تكن مطروحة على محكمة الموضوع

الأسباب والدفوع التي تُثار لأول مرة أمام محكمة النقض لا يُعتدّ بها إذا لم تكن مطروحة ومثارة أمام محكمة الموضوع، لأن وظيفة النقض مراقبة صحة الحكم في حدود ما عُرض على قاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمحكمة النقض النظر في دفوع جديدة لم يكن طرفا الدعوى قد تطرقا إليها قبل النقض الأمر الذي يقتضي الالتفات عما جاء بهذه الدفوع المناقشة: النظرفي الطعن: بالتدقيق ولما كانت الأسباب التي أوردها وكيل الطاعن إنما هي دفوع جديدة لم تكن معروضة أثناء النظر في القضية أمام المحكمة الشرعية وبالتالي لا يجوز لمحكمة النقض النظر في دفوع جديدة لم يكن طرفا الدعوى قد تطرقا إليها قبل النقض الأمر الذي يقتضي الالتفات عما جاء بهذه الدفوع مع التنويه أن المدعى عليه حضر بجلسة 8/12/2014 وأقر بمعجل المهر وأفاد أن الشياء الجهازية وملبوس البدن أخذته المدعية وحضر بجلسة26/1/2015 وكرر أقواله هذه ثم تغيب بعد ذلك الأمر الذي يجعل القرار الصادر في الدعوى قد جاء محمول على أسبابه.