الدين الممتاز لا يدخل في أموال التركة على وجه يجيز إجراء المقاصة بينه وبينها، ومهر الزوجة يبقى ديناً مستقلاً واجب الأداء من التركة لا مقابلة له في موجوداتها على هذا الوجه.
مهر الزوجة هو دين من الديون الممتازة وليس من أموال التركة وبالتالي لا مجال لاجراء المقاصة بين دين الزوجة وهو المهر وبين التركة المناقشة: النظرفي الطعن: بالتدقيق ولما كانت الأسباب التي أوردها الطاعن لا تنال من القرار موضوع الدعوى الذي جاء صحيحا وسليما ومحمول على أسبابه لاسيما وأن مهر الزوجة هو دين ومن الديون الممتازة وليس من أموال التركة وبالتالي لا مجال لاجراء المقاصة بين دين الزوجة وهو المهر وبين التركة الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء بهذه الأسباب.