• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمين الاستظهار لا توجه إلا بعد ثبوت الدين ولا يلزم صدور قرار خاص بإثباته قبل توجيهها

لا تُوجَّه يمين الاستظهار إلا بعد قيام الدليل على ثبوت الدين، ويكفي أن تثبت المحكمة هذا الثبوت في أسبابها أو ضمن مجريات الدعوى دون حاجةٍ لقرارٍ خاص مستقل قبل توجيه اليمين.

نص الاجتهاد

إن توجيه المحكمة يمين الاستظهار لا يجري إلا بعد ثبوت الدين ولا يتوجب إعلان هذا الاثبات بقرار خاص قبل توجيه اليمين. المناقشة: النظرفي الطعن: لما كان ما أثارته الجهة الطاعنة في السبب الأول من أسباب الطعن لا يرد على القرار الطعين لان طلب الاستجواب هو أمر موضوعي وجوازي ومتروك لمحكمة الموضوع وتقديرها. حيث استقر الاجتهاد: إن طلب الاستجواب ليس إلزاميا على المحكمة وتقدير مبررات الاستجواب من الأمور المتروكة لتقدير القاضي. مما يتعين رد السبب الأول من اسباب الطعن. واما ماأثارته الجهة الطاعنة في السبب الثاني من أسباب الطعن فانه لا يرد على القرار الطعين كون المحكمة مصدرة القرار الطعين قد حلفت المدعية المطعون ضدها يمين الاستظهار بعد أن أثبتت المدعية حقها في المهر بدليل كتابي وهو صك زواجها الذي أبرزته في ملف الدعوى. حيث استقر الاجتهاد: أن توجيه المحكمة يمين الاستظهار (مادة 123) لا يجري إلا بعد ثبوت الدين ولا يتوجب إعلان هذا الاثبات بقرار خاص قبل توجيه اليمين. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما أثارتها الجهة المدعى عليها الطاعنة في مذكرتها المبرزة بجلسة 20/9/2015 وهو ما ورد في السبب الثاني من أسباب الطعن كان بعد أن حلفت المدعية يمين الاستظهار وليس قبل ذلك فضلا عن أن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أنه لا تسمع البينة الشخصية لاثبات دفع المهر الثابت بصك النكاح غير مقبوض. هذا مع التنويه أن الجهة المدعى عليها الطاعنة لم تحدد في مذكرتها المبرزة بجلسة20/9/2015 المبلغ الذي ادعت أنها دفعته للمدعية كان لقاء مهرها أم لقاء دين آخر أم لقاء ماذا مما يتعين رد السبب الثاني من اسباب الطعن. مما يجعل القرار الطعين في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة للرد.