لا تترتب على الجدة لأب التزامٌ قانوني بنفقة حفيدتها ولا بأجرة حضانتها، فلا تُقبل مطالبتها بهذين الحقين متى وُجِّهت إليها مباشرةً.
الجدة لأب غير ملزمة بنفقة حفيدتها ولا بأجرة حضانتها المناقشة: النظرفي الطعن: لما كان الدعاء بالتقابل المؤرخ في 13/1/2015 الذي تقدمت به الطاعنة نوال أمام المحكمة مصدرة القرار الطعين وطلبت فيه الحكم بنفقة وأجرة حضانة للطفلة المحضونة. وكان هذا الادعاء بالتقابل غير جدير بالبحث كونه جاء بمواجهة الجدة لأب المدعية ملك وكانت الجدة لأب غير ملزمة بنفقة حفيدتها ولا بأجرة حضانتها مما يتعين معه رفض الطعن.