• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مؤجل المهر حق شخصي للزوجة ودين ممتاز يستوفى من التركة

إذا طالبت الزوجة بمؤجل مهرها بصفتها الشخصية من تركة زوجها المتوفى، فإن هذا المؤجل يُعامل ديناً ممتازاً يُستوفى من التركة، ولا يُشترط لصحّة الدعوى تمثيل جميع الورثة.

نص الاجتهاد

مؤجل مهر المدعية هو حق شخصي لها وهو دين ممتاز ويستوفى من التركة المناقشة: النظرفي الطعن: لما كان ثابت من استدعاء دعوى المدعية أن المدعية قد تقدمت بادعائها أمام المحكمة مصدرة القرارالطعين بصفتها االشخصية مطالبة بمؤجل مهرها تجاه تركة مؤرثها زوجها المتوفى. وكانت هذه الدعوى هي دعوى مثالية لا يتوجب فيها تمثيل جميع الورثة بل يكفي إقامة الدعوى تجاه أحد الورثة إضافة للتركة كما استقر عليه الاجتهاد. كما أن القرار الطعين لم يتطرق إلى ما يجب أن تتحمله المدعية كوارثة من مجمل المهر لأن مؤجل مهر المدعية هو حق شخصي لها وهو دين ممتاز ويستوفى من التركة. مما يجعل القرار الطعين في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة للرد.