• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رؤية الدعوى المتقابلة مع الدعوى الأصلية ليست إلزامية ويترك تقديرها للمحكمة الناظرة في النزاع

الأصل أن جمع الدعوى المتقابلة مع الدعوى الأصلية ليس التزاماً قانونياً حتمياً، وإنما هو من مسائل التقدير الموضوعي التي تفصل فيها المحكمة بحسب ظروف النزاع ومقتضياته.

نص الاجتهاد

أن رؤية الدعوى المتقابلة مع الدعوى الأصلية ليست الزامية ويعود تقدير ذلك إلى المحكمة واضعة اليد على موضوع النزاع المناقشة: النظرفي الطعن: لما كان ما أثاره الطاعن في السبب الأول من أسباب الطعن لا يرد على القرار الطعين كون جميع جلسات المحاكمة قد حضرها وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه. وكان الاجتهاد مستقر على: إن عدم تحديد ساعة فتح الجلسة لا يؤثر عند حضور الطرفين. مما يتعين رد السبب الأول من أسباب الطعن. وأما لجهة ما أثاره الطاعن في السبب الثاني من أسباب الطعن فإنه لا يرد على القرار الطعين كون الاجتهاد مستقر على: أن رؤية الدعوى المتقابلة مع الدعوى الاصلية ليست الزامية ويعود تقدير ذلك إلى المحكمة واضعة اليد على موضوع النزاع. هذا الاجتهاد له مستند قانوني وهو الفقرة الثانيةمن المادة 162 من قانون أصول المحاكمات الصادربالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 28/9/1953 والذي كان نافذا حين صدور القرار المطعون فيه مع التنويه أنها لم تعدل في ظل قانون أصول المحاكمات الجديد رقم 1 لعام 2016 مما يتعين رد السبب الثاني من أسباب الطعن. وأما لجهة ما أثاره الطاعن في السبب الثالث من أسباب الطعن فإنه لا يرد على القرار الطعين كون النفقة المحكوم بها للمدعية هي نفقة كفاية وأن نفقة الكفاية لا توصف بالمبالغة لان هذه النفقة هي الحد الادنى لمعيشة الفرد. مما يجعل القرار الطعين في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة للرد.