• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة على ذات الفعل المناقشة: الوقائعتتلخص وقائع القضية في أين المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة لدى عدلية ريف دمشق

لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة على ذات الفعل المناقشة: الوقائعتتلخص وقائع القضية في أين المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة لدى عدلية ريف دمشق بصفة كاتب بالعدل في منطقة عين الفيجة وحاليا في محكمة صلح جزاء دوما وقد أسند إليه من خلال التحقيقات الجارية جرم الإهمال الوظيفي من خلال إهماله في الحفاظ على سجل ر...

نص الاجتهاد

لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة على ذات الفعل المناقشة: الوقائعتتلخص وقائع القضية في أين المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة لدى عدلية ريف دمشق بصفة كاتب بالعدل في منطقة عين الفيجة وحاليا في محكمة صلح جزاء دوما وقد أسند إليه من خلال التحقيقات الجارية جرم الإهمال الوظيفي من خلال إهماله في الحفاظ على سجل رقم (49) العائد للكاتب بالعدل في عين الفيجة ولم يقم بالتبليغ عن فقدانه حيث لم يتم اكتشاف الأمر إلا حين نقل المحال؛ وأثناء عملية الاستلام والتسليم وبناء عليه تمت إحالته إلى هذه المحكمة لمحاكمته مسلكية عن الأفعال المسندة إليه في هذه القضية. وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: قرار الإحالة. – كتاب رئيس إدارة التفتيش القضائي الموجه إلى وزير العدل. – محضر استجواب المحال – تقرير المقرر وكافة الأوراق المبرزة في الملف.في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم:من حيث إن المحال حضر جلسات المحاكمة وكرر أقواله الواردة أمام المقرر والتي أنكر فيها صحة ما أسند إليه وأفاد بأن التحقيق جرى معه قبل صدور قرار نقله وإن السجل سبب الإحالة قد تم فقدانه من المحكمة وأنه كان يداوم في غرفة واحدة مع رئيس الديوان وأنه لا يعلم كيف ومتى اختفى السجل وأنه لم يقم بإخفائه وليس له مصلحة بذلك والتمس من حيث النتيجة إعلان عدم مسؤوليته ومنحه الشفقة والرحمة. ومن حيث إن محامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس إحالة المحال إلى القضاء الجزائي. ومن حيث إن الثابت من الأوراق فقدان السجل رقم 49 العائد للكاتب بالعدل في عين الفيجة خلال ممارسة المحال لمهامه بصفة كاتبة بالعدل في تلك المنطقة ما بين تاريخ 2003/6/1 و 2007/10/1 وهو أمر لم ينكره المحال ولكنه أنكر علاقته بهذا الفقدان، نافية أن يكون هو من أخفى السجل ومن حيث إن الفعل المسند للمحال إنما ينطوي على جرم جزائي وهو جرم الإهمال الوظيفي المنصوص عليه في المادة 363 ع عام، إلا أن شمول الجرم المذكور بمراسيم العفو المتلاحقة وآخرها مرسوم العفو رقم22 لعام 2014 يحول دون إحالة المحال إلى القضاء الجزائي وفرض عقوبة جزائية بحقه، إلا أنه ومع ذلك فإن شمول الجرم المسند للمحال بالعفو العام لا يحول دون مساءلته مسلكية وذلك لاختلاف المساءلة الجزائية عن المساءلة المسلكية والتي لا يشملها العفو إلا بنص خاص.ومن حيث إن المحكمة ترى وفي ضوء وقائع الدعوى ولجسامة الضرر الذي قد يلحق الغير من فقدان السجل سبب الإحالة فرض عقوبة النقل التأديبي بحق المحال كونها تتناسب وما صدر عنه من أفعال في هذه القضية ولا يغير من هذه النتيجة قيام جهة الإدارة المعنية بفرض عقوبة الإنذار بحق المحال اذ أن ذلك لا يقيد سلطة المحكمة في فرض العقوبة المسلكية الأشد بحق المحال إذا وجدت بأن الفعل يستوجب مثل هذه العقوبة ويتعين على الجهة المعنية في هذه الحالة فرض العقوبة الأشد بدلا من العقوبة المفروضة من قبلها بهذا الصدد على اعتبار أنه لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة على ذات الفعل. لذلك كله وللأسباب الواردة أعلاه. حكمت المحكمة بالاتفاق ووفقا للمطالبة بما يلي: أولا: فرض عقوبة النقل التأديبي بحق المحال كونها تتناسب وما صدر عنه من أفعال في هذه القضية بدلا من عقوبة الإنذار المفروضة بحقه من قبل الإدارة وترقين عقوبة الإنذار المذكورة من سجله الوظيفي.ثانيا: لا مجال للرسم. ثالثا: إبلاغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.