• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس ثمة مانع يحول دون استمرار المستفتى بشأنهم بعملهم – كرئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني لدى الشركة السورية للاتصالات وكرؤساء الشعب الصندوق

ليس ثمة مانع يحول دون استمرار المستفتى بشأنهم بعملهم – كرئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني لدى الشركة السورية للاتصالات وكرؤساء الشعب الصندوق بعد أن تم خضوعهم لنظام العمل والعاملين في الشركة المذكورة . المناقشة: تبدي الشركة السورية للاتصالات أنه صدر قانون الاتصالات رقم /18/ لعام 2010 والذي بموجبه تحول...

نص الاجتهاد

ليس ثمة مانع يحول دون استمرار المستفتى بشأنهم بعملهم – كرئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني لدى الشركة السورية للاتصالات وكرؤساء الشعب الصندوق بعد أن تم خضوعهم لنظام العمل والعاملين في الشركة المذكورة . المناقشة: تبدي الشركة السورية للاتصالات أنه صدر قانون الاتصالات رقم /18/ لعام 2010 والذي بموجبه تحولت المؤسسة للاتصالات والتي كانت تعمل بموجب القانون /2/ لعام 2005 الناظم لعمل المؤسسات العامة والشركات العامة إلى الشركة السورية للاتصالات / شركة مساهمة / تعمل بموجب قانون الاتصالات وقانوني التجارة والشركات التجارية. وقد سبق وتم إحداث الصندوق التعاوني للمؤسسة العامة للاتصالات والبريد بموجب المرسوم رقم 1359/ لعام 1970 استنادا للمرسوم التشريعي رقم /327/ تاريخ 1969/12/23 والقاضي بإحداث صناديق تعاونية للجهات العامة وتم الفصل الكامل بين الصندوق التعاوني للمؤسسة العامة للاتصالات والمؤسسة العامة للبريد بموجب المرسوم رقم /62/ لعام 2014. وإنه في بداية العام 2014 تم البدء بنقل العاملين الخاضعين للقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 إلى نظام العمل والعاملين في الشركة السورية للاتصالات المعتمد بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /41/ تاريخ 2012/6/18 والتعاقد مع العديد من العاملين ومنهم المدير العام ( رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني ) – معاون المدير العام – مدراء فروع الاتصالات في المحافظات ولما كانت وزارة العمل بكتابها رقم (ع/1/10390) تاريخ 2010/12/8 قد بينت بأن أحكام المرسوم التشريعي رقم /327/ لعام 1969 إنما تنصرف إلى العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولا تنصرف إلى العاملين المتعاقدين بموجب أحكام نظام العمل والعاملين الخاص بالشركة السورية للاتصالات فإنهم غير مشمولين بأحكام المرسوم التشريعي المشار إليه.لذلك ترجو الجهة المستفتية بيان الرأي باستمرار المعينين أعلاه بعملهم كرئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني عملا بأحكام المادة /4/ من المرسوم التشريعي /327/ لعام 1969 وكذلك المعاون ومدراء الفروع كونهم غير مشمولين بالنظام الداخلي للصندوق التعاوني بعد خضوعهم لنظام العمل والعاملين في الشركة السورية للاتصالات وذلك خلال الفترة الانتقالية لعملية نقل جميع العاملين بالشركة للتعاقد والعمل وفق نظام العمل والعاملين المشار إليه أعلاه وهو الأمر الذي كانت معه هذه القضية.الرأيمن حيث إن جوهر البحث في هذه القضية هو بيان إمكانية استمرار المستفتى بشأنهم – المدير العام – معاون المدير العام – مدراء فروع الاتصالات – بعملهم كرئيس لمجلس إدارة الصندوق التعاوني للشركة السورية للاتصالات وكرؤساء الشعب الصندوق التعاوني المذكور وذلك بعد خضوعهم لنظام العمل والعاملين في الشركة السورية للاتصالات بعد أن تغيرت هيكلية المؤسسة العامة للاتصالات وتحولت إلى الشركة السورية للاتصالات.ومن حيث إنه تجدر الإشارة بداية إلى أنه بموجب أحكام القانون رقم /18/ لعام 2010 فقد حلت الشركة السورية للاتصالات محل المؤسسة العامة للاتصالات المحدثة سابقا بالمرسوم /1935/ لعام 1975 وبكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات حيث نصت المادة /18/أ/ من القانون المذكور: (تؤسس في الجمهورية العربية السورية شركة مساهمة تسمى الشركة السورية للاتصالات "اختصارا السورية للاتصالات " تملك الدولة ممثلة بالخزينة العامة أسهمها كاملة).كما نصت المادة /20/أ/ على أنه: (تحل الشركة السورية للاتصالات محل المؤسسة العامة للاتصالات المحدثة بالمرسوم 1935 تاريخ 10/7/1975 وتعديلاته بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات. وذلك بعد إتمام إجراءات إشهار النظام الأساسي للشركة وتصبح الشركة السورية للاتصالات بعد إتمام هذه الإجراءات الخلف القانوني للمؤسسة العامة للاتصالات.). ومن حيث إنه فيما يخص إحداث الصناديق التعاونية للجهات العامة فإنه وبموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /327/ لعام 1969 المادة الأولى منه: يجوز لكل وزارة أو مؤسسة رسمية تتمتع بالشخصية الحقوقية والاستقلال المالي أن تحدث صندوقة تعاونية للعاملين فيها. ويتم إحداث الصندوق بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص. كما أنه بموجب المادتين (3 – 4) من المرسوم التشريعي المذكور يوضع النظام الداخلي والمالي من قبل لجنة يسميها الوزير المختص ويتضمن كيفية استثمار الأموال وانتخاب مجلس الإدارة. والقواعد الناظمة للغاية منه وموارده وادارته ويشرف على إدارة الصندوق مجلس إدارة تنتخبه الجمعية العامة للصندوق ويعتبر الوزير المختص أو المدير العام رئيسا لمجلس إدارة الصندوق.ومن حيث إنه ووفقا لما سلف بيانه، ولئن كان المستفتى بشأنهم في هذه القضية المدير العام – (رئيس مجلس إدارة الصندوق) – معاون المدير العام ومدراء فروع الاتصالات في المحافظات (الرؤساء الفخريين لشعب الصندوق التعاوني – كانوا قد تغيرت تبعيتهم القانونية بخضوعهم لنظام العمل والعاملين في الشركة السورية الاتصالات، بعد أن كانوا خاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، إلا أنه مما لا جدال فيه بأن الشركة السورية للاتصالات التي حلت محل المؤسسة العامة للاتصالات، لا تخرج عن نطاق صفتها وكونها واحدة من أشخاص القانون العام، وإن الشركة المذكورة وبهذا الوصف إنما تدخل ضمن عداد الجهات التي يجوز لها أن تحدث صندوق تعاونية للعاملين فيها وفق أحكام المرسوم التشريعي 327 لعام 1969 القاضي بجواز إحداث صناديق تعاونية لدى كل وزارة أو مؤسسة رسمية، وذلك على اعتبار أن لفظ (مؤسسة الوارد في المادة الأولى من المرسوم جاءت ضمن سياق عبارة (المؤسسة الرسمية)، وإن لفظ المؤسسة وفق هذا التعبير لا ينصرف فقط إلى المؤسسة العامة التي تعمل بموجب قانون المؤسسات العامة والشركات العامة رقم /2/ لعام 2005، وإنما ينصرف إلى أية جهة عامة باعتبارها مؤسسة رسمية.وتأكيدا لهذا القول، فإنه وبعد تعديل هيكلية المؤسسة العامة للاتصالات، وتحولها إلى الشركة السورية للاتصالات بموجب القانون 18 لعام 2010، فقد صدر المرسوم رقم 62 لعام 2014 بإحداث صندوق تعاوني لدى الشركة السورية للاتصالات بالاستناد إلى أحكام المرسوم التشريعي 327 بعام 1969 الناظم لعمل هذه الصناديق، وبالتالي فإن الأحكام العامة الواردة في المرسوم التشريعي المذكور والتي أحدث وعمل على أساسها الصندوق التعاوني للمؤسسة العامة للاتصالات سابقة، بقيت هي ذاتها الأحكام التي تنظم عمل الصندوق التعاوني المحدث للشركة السورية للاتصالات، بما فيها آلية عمل وتشكيل إدارة الصندوق والإشراف عليه، والتي يعتبر بموجبها الوزير أو المدير العام رئيسا لمجلس إدارة الصندوق حسب المادة /4/ من المرسوم التشريعي المنوه إليه. وبذلك فإن اختلاف المرجعية أو التبعية القانونية التي أضحى عليها عاملوا الشركة السورية للاتصالات عن تلك التي كانوا يخضعون لها، ولا يؤثر على خضوع هذه الشركة لأحكام المرسوم التشريعي 327 لعام 1969، وعلى وجود المستفتى بشأنهم في مجلس إدارة الصندوق المحدث طبقا لأحكام المرسوم المذكور، والذي يشغلون أعمالهم فيه وفقا لأحكامه أيضا. وبهذه المثابة فإنه ليس ثمة مانع من استمرار المستفتى بشأنهم بعملهم كرئيس لمجلس إدارة الصندوق التعاوني لدى الشركة السورية للاتصالات أو كرؤساء فخريين لشعب الصندوق المذكور بعد أن تم خضوعهم لنظام العمل والعاملين في الشركة.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: ليس ثمة مانع يحول دون استمرار المستفتى بشأنهم بعملهم – كرئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني لدى الشركة السورية للاتصالات وكرؤساء الشعب الصندوق بعد أن تم خضوعهم لنظام العمل والعاملين في الشركة المذكورة .ثانيا: إبلاغ هذا الرأي إلى الشركة السورية للاتصالات أصولا .