إذا اشترط القانون الإخطار بكتابٍ مسجّل، فإن هذا الشكل هو الذي يمنح الإخطار تاريخاً ثابتاً ويُرتّب بدء المهلة القانونية من تاريخ ثبوته.
على صاحب العمل ان يخطر عامله بكتاب مسجل وفقا لما اشارت اليه المادة 75 من قانون العمل الموحد ليكتسب هذا الاخطار تاريخا ثابتا لبدء المهلة المنوه بها في هذه المادة .