يبقى العاملون لدى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية خاضعين لأحكام المادة /14/ من المرسوم رقم /209/ لعام 2003 م ولا تطالهم أحكام القرار التنظيمي رقم /79/ت/ لعام 2004 الصادر عن السيد وزير الصحة. المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية بكتابها المنوه عنه أعلاه أنه بموجب أحكام المرسوم رقم /782/ لعام 1969 لا سيم...
يبقى العاملون لدى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية خاضعين لأحكام المادة /14/ من المرسوم رقم /209/ لعام 2003 م ولا تطالهم أحكام القرار التنظيمي رقم /79/ت/ لعام 2004 الصادر عن السيد وزير الصحة. المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية بكتابها المنوه عنه أعلاه أنه بموجب أحكام المرسوم رقم /782/ لعام 1969 لا سيما المادة /50/ منه تم منح المستخدمين في وزارة المواصلات وأفراد أسرتهم المكلفين بإعالتهم شرعة حق التداوي والمعالجة بالمجان في مستشفيات الحكومة ومؤسساتها الصحية أو لدى الأطباء والمستشفيات والمستوصفات الذي يجري تحديدهم من قبل وزارة المواصلات.وبموجب أحكام المادة /14/ من المرسوم /209/ لعام 2003م القاضي بإحداث المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية استمر العاملون في المؤسسة بالاستفادة من نظام الطبابة المجانية المعمول به في وزارة المواصلات سابقة حيث نصت على: يستمر العاملون في المؤسسة بالاستفادة من نظام الطبابة المجانية المعمول به في وزارة المواصلات سابقة.صدر عن السيد وزير الصحة القرار التنظيمي رقم /79/ت/ لعام 2004 المتضمن التعرفة الجديدة الأجور المعاينات والأعمال الطبية والجراحية وأجور المبيت في المشافي الخاصة حيث نصت المادة /4/ منه على أن:" يخضع مرضى القطاع العام والمؤسسات إلى نصف تعرفة الحد الأعلى لأجور الكشوف الطبية المنصوص عنها في المادتين 1 – 2 من القرار التنظيمي /79/ لعام 2004 وإلى نصف تعرفة وحدة الأعمال الطبية والجراحية المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القرار / الحد الأدنى /.بموجب القرار التنظيمي يتم صرف الفواتير الطبية الصادرة عن المشافي الخاصة أو مركز التصدير الشعاعي وفقا للحد الأدنى لتعرفة وزارة الصحة وهذا أدى إلى تحمل العاملين جزء كبير من فاتورة العمل الجراحي أو الطبي أو التصوير الشعاعي وبالأخص العاملين بالأمراض السرطانية أو المزمنة وهو ما يخالف أحكام المادة /14/ من مرسوم إحداث المؤسسة العامة التي قضت بأن العامل يستفيد من الطبابة المجانية دون أن تنص على الحد الأدنى لها. وتطلب الإدارة المستفتية بيان الرأي القانوني فيما إذا كان القرار التنظيمي رقم /79/ت/ لعام 2004 ملزم للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أم أنه يتوجب تطبيق أحكام المادة /14/ من المرسوم /209/ لعام 2003 وصرف الفواتير الطبية بشكل كامل دون التقيد بتعرفة الحد الأدنى المنصوص عليها بالقرار التنظيمي.الرأيمن حيث إن الإجابة على تساؤل الإدارة المستفتية تحكمه المبادئ والقواعد القانونية ذات الصلة حيث أنه من المعروف أن الجهة التي تملك حق وضع التشريع ( القانون أو المرسوم ) هي الجهة التي تملك حق الغاءه فالجهة التي تملك إضفاء الالزام والنفاذ على قاعدة ما هي الجهة التي تملك تجريد هذه القاعدة من قوة الإلزام والنفاذ والجهة التي تملك إصدار تشريع أعلى تملك إلغاءه وهي من باب أولى تملك إلغاء التشريع الأدنى لأن من يملك الكل يملك الجزء.وتطبيقا لهذا المبدأ فإنه لا يجوز إلغاء القواعد القانونية إلا بواسطة الجهة التي أكسبتها الإلزام والنفاذ أو من جهة أعلى منها في المرتبة في سلم التشريع وبهذه المثابة فإنه يتحتم القول بأنه لا يمكن إلغاء القواعد القانونية من قبل جهة أدنى من الجهة التي أقرت هذه القواعد. وتأكيدا لما سلف بيانه فإن المادة الثانية من القانون المدني نصت على أنه "لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع" ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن القاعدة القانونية المقررة بموجب المادة /50/ من المرسوم رقم /782/ لعام 1969 والمؤكد عليها بالمادة /14/ من المرسوم 209 لعام 2003 لا يمكن إلغاءها أو تعديلها إلا من خلال قاعدة قانونية مماثلة أو أعلى منها في سلم ترتيب التشريع بمعنى أن ما تضمنه القرار التنظيمي رقم /79/ت/ لعام 2004 الصادر عن السيد وزير الصحة لا تطال أحكامه العاملين بالمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ويبقى العاملون المذكورون خاضعين لأحكام المادة /14/ من المرسوم رقم /209/ لعام 2003م.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا : يبقى العاملون لدى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية خاضعين لأحكام المادة /14/ من المرسوم رقم /209/ لعام 2003 م ولا تطالهم أحكام القرار التنظيمي رقم /79/ت/ لعام 2004 الصادر عن السيد وزير الصحة.ثانيا : إبلاغ هذا الرأي حسب الأصول إلى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية.