• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن خلو دفتر الشروط الخاصة من تحديد درجة قساوة معينة لا يعني أن تقدم المواد بدرجة قساوة لا تسمح باستخدام هذا البند بالشكل المطلوب منه لأن

إن خلو دفتر الشروط الخاصة من تحديد درجة قساوة معينة لا يعني أن تقدم المواد بدرجة قساوة لا تسمح باستخدام هذا البند بالشكل المطلوب منه لأن حسن النية في تنفيذ العقد تتطلب تقديم المواد بجودة تسمح للإدارة باستخدامها بالشكل الأفضل المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث إن...

نص الاجتهاد

إن خلو دفتر الشروط الخاصة من تحديد درجة قساوة معينة لا يعني أن تقدم المواد بدرجة قساوة لا تسمح باستخدام هذا البند بالشكل المطلوب منه لأن حسن النية في تنفيذ العقد تتطلب تقديم المواد بجودة تسمح للإدارة باستخدامها بالشكل الأفضل المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث إن الدعوى استوفيا إجراءاتهما الشكلية .و حيث أن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من الوثائق المبرزة أن وكيل الجهة المدعية تقدم بتاريخ 13/6/2013 بدعوى أمام هذه المحكمة قائلاً فيها أن الجهة المدعية تعاقدت مع الإدارة المدعى عليها ممثلة بإدارة المهندسين بموجب العقد رقم 72 تاريخ 19/11/2011 لتوريد قطع تبديل بلدوزرات ليبهر بقيمة إجمالية /2,545,974/ل.س ومدة تنفيذ العقد /70/ يوم من تاريخ تبلغها أمر المباشرة والذي تم بتاريخ 29/12/2011 بموجب كتاب الإدارة رقم /74/ وقد قامت وخدمات الجهة المدعية بتوريد كافة بنود العقد ماعدا البند الثالث (وهو دولاب سير (9167829) بسبب تعرض مستودعاتها في منطقة الحجر الأسود للسرقة والحريق وفق ما هو ثابت بضبط شرطة ناحية الحجر الأسود مخفر الحجر الأسود رقم 1038 تاريخ 1/4/2013 والذي جاء فيه أنه بتاريخ 29/11/2012 تعرضت مستودعات الجهة المدعية للحريق بعد سرقته من قبل العصابات المسلحة بالكامل , وقد قامت الإدارة المدعى عليها باستلام مواد العقد بتاريخ 9/4/2012 باستثناء البندين 6 – 7 بحجة عدم مطابقتهما للمواصفات المتعاقد عليها , ولما كان رفض الإدارة لاستلام هذين البندين غير صحيح في ضوء أن هذين البندين تم توريدهما وفق الشروط المطلوبة وأن الخطأ في الرقم الفني للبند السابع هو أصلاً خطأ من قبل الإدارة وارد في دفتر الشروط وقد تم توضيح ذلك للإدارة قبل توقيع العقد , الإ أن الإدارة بالرغم من ذلك قامت بفرض غرامة تأخير على الجهة المدعية دون وجه حق وامتنعت عن صرف باقي استحقاقاتها لذلك تقدمت الجهة المدعية بالدعوى الماثلة طالبة إلزام الإدارة باستلام البندين 6 – 7 من العقد وصرف استحقاقاتها البالغة 659920ل.س ورد التأمينات النهائية وإعادة غرامات التأخير المقتطعة منها دون وجه حق بسبب وقوعها ضحية للقوة القاهرة الممثلة بالأوضاع الراهنة والتي أدت إلى سرقة مستودعاتها ومن حيث أن جهة الإدارة تبلغت عريضة الدعوى وطلبت ردها لعدم قيامها على أساس قانوني سليم تأسيساً أن البندين 6 – 7 اللذين تم توريدهما للإدارة مخالفات للمواصفات الفنية المطلوبة وفق ماهو ثابت لمحاضر استلام مواد العقد واللجان الفنية إضافة لذلك فقد تم تغريمه بمبلغ 50610ل.س كغرامة تأخير عن مدة تبلغ 30 يوماً , أما لناحية إعفائه من توريد البند /3/ فإن المدعي لم يبرز للإدارة أثناء تنفيذ العقد ما يثبت سرقة مستودعه .ومن حيث أن المحكمة قررت إجراء خبرة فنية بمعرفة خبير تختاره المحكمة لبيان مدى أحقية الجهة المدعية بطلباتها.ومن حيث أن الخبير تقدم بتاريخ 1/3/2015 بتقرير خبرته حيث أوضح فيه أنه بالنسبة للبند /6 – 7/ فهما مطابقان من الناحية الشكلية للعرض الفني المقدم من الجهة المدعية بحجة الرقم الفني والشركة الصانعة وبلد المنشأ والطراز وبالتالي يمكن استلام هذه المواد بعد التحقق من المواصفات الفنية عن طريق الاختبارات اللازمة التي تجريها الإدارة وبالتالي أحقية الجهة المدعية بقيمة هذين البندين ,وأما لناحية غرامة التأخير فإن الجهة المدعية تأخرت لمدة 30 يوم وهذه المدة غير مبررة لذلك يكون اقتطاع الإدارة لمبلغ 50603 ل.س كغرامة تأخير صحيحة وأما لناحية طلب المدعي لإعفائه من توريد البند /3/ فإن الخبرة لم تجد حجة قوية لإعفائه من تقديم هذا البند , لذلك خلصت الخبرة إلى مايلي :أحقية الجهة المدعية بقيمة بنود العقد (6+7) وإلزام الإدارة باستلامها بلغت مدة التأخير 30 يوم وبلغت غرامتها 50603ل.سلا يوجد استحالة من توريد البند /3/ أحقية الجهة المدعية باستعادة التأمينات النهائية البالغة 256000ل.س بعد دفع المبالغ المترتبة عليها وترك التعويض والفائدة للمحكمة .ومن حيث أن جهة الإدارة تقدمت بتاريخ 12/5/2015 بمذكرة عقبت فيها على الخبرة بأن البندين 6 – 7 تم رفضهما بموجب التقرير الفني رقم 1165 تاريخ 14/5/2012 بسبب القساوة القليلة وعلى أساس ذلك تم رفض هذين البندين بموجب محضر الرفض رقم 13تاريخ 26/5/2012ومن حيث أن المدعي تقدم بمذكرة جوابية بجلسة 16/6/ 2015قال فيها أنه بالنسبة لما بينته الإدارة من أن رفض البندين 6 – 7 هو بسبب القساوة القليلة فإن دفتر الشروط لم يحدد درجة القساوة وان وقوع المدعي كضحية للقوة القاهرة ثابت بموجب ضبط الشرطة المنظم من قبله وهذا الأمر كفيل بإعفائه من توريد البند /3/ ومن غرامات التأخير ومن حيث أن جهة الإدارة وتنفيذاً للقرار الإداري الصادر عن هذه المحكمة تقدمت بصورة عن محضر رفض البندين 6 – 7 المؤرخ في 26/5/2012 والذي جاء فيه أن سبب رفض البند /6/ هو بسبب القساوة القليلة وأن رفض البند /7/ هو بسبب اختلاف التسوية والرقم الفني ومن حيث أن المحكمة وبعد إطلاعها على تقرير الخبرة وجدت أنه جاء موافقاً للأصول والقانون وقد أحاط السيد الخبير بكافة وقائع وحيثيات الدعوى وقد أطمئنت المحكمة إلى ما خلصت إليه الخبرة نتيجة وما قامت عليه من أساس باستثناء ما انتهت إليه لجهة إلزام الإدارة باستلام البندين (6 – 7) بحسبان أنه ثبت من خلال محضر لجنة رفض البندين مخالفة البندين المذكورين للمواصفات المطلوبة ولا يغير من هذه النتيجة ما تمسكت به الجهة المدعية من أن دفتر الشروط الخاصة لم يحدد درجة قساوة للبند /6/ فإن خلو دفتر الشروط الخاصة من تحديد درجة قساوة معينة لا يعني أن تقدم المواد بدرجة قساوة لا تسمح باستخدام هذا البند بالشكل المطلوب منه لأن حسن النية في تنفيذ العقد تتطلب تقديم المواد بجودة تسمح للإدارة باستخدامها بالشكل الأفضل مما يتعين هدر هذا الدفع , وأما لجهة البند /7/ فإن ثابت بوثائق الدعوى مخالفته للرقم الفني وتسميته وأما لجهة ما تمسكت به الجهة المدعية لجهة سرقة مستودعها فإن بالعودة إلى ضبط الشرطة بالحادث فإن تم بموجب الضبط رقم 1038 تاريخ 1/4/2013 يتبين من أقوال المدعي بإن سرقة مستودعه تمت بتاريخ 29/11/2012 ولما كان أمر المباشرة للعقد موضوع الدعوى هو بتاريخ 29/11/2011 ومدة التنفيذ 70 يوم فإن مدة الانتهاء النظري هي 7/4/2012 وأن السرقة التي يتمسك بها المدعي تمت بعد انتهاء مدة تنفيذ العقد وبالتالي فإن وقوعه كضحية للقوة القاهرة التي يتمسك بها جاءت بعد انتهاء مدة تنفيذ العقد مما يجعل تمسكه بهذه القوة القاهرة لإعفائه من تنفيذ البند /3/ مفتقد للأساس القانوني السليم ومن حيث في ضوء ما سبق إيضاحه تغدو دعوه الجهة المدعية غير قائمة على أساس قانوني وجديرة بالرفض لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :قبول الدعوى شكلاً . رفضها موضوعاًتضمين الجهة المدعية المصاريف و1000 ل.س مقابل أتعاب المحاماة.