• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المادة /40/ من قانون الدخل الصادر بالقانون رقم /24/ لعام 2003 م – قضت بأنه يجوز الطعن أمام القضاء على قرارات لجنة إعادة النظر خلال

أن المادة /40/ من قانون الدخل الصادر بالقانون رقم /24/ لعام 2003 م – قضت بأنه يجوز الطعن أمام القضاء على قرارات لجنة إعادة النظر خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ المكلف قرارات لجنة إعادة النظر المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن وكيل الجهة المدع...

نص الاجتهاد

أن المادة /40/ من قانون الدخل الصادر بالقانون رقم /24/ لعام 2003 م – قضت بأنه يجوز الطعن أمام القضاء على قرارات لجنة إعادة النظر خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ المكلف قرارات لجنة إعادة النظر المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية تقدم بتاريخ 22/6/2015 م بدعوى أمام هذه المحكمة قائلاً فيها : أن موكله يملك المؤسسة المعروفة بمكتبة النشر التربوي السوري المتخصصة في طباعة ونشر الكتب والاتجار بها ، وبتاريخ 27/4/2015 م تبلغ القرار القطعي الصادر عن لجنة إعادة النظر في مديرية مالية دمشق رقم 3/2/2015 م تاريخ 2/3/2015 م والقاضي بتكليفه بتسديد ضريبة دخل عن أرباح عام 2009 م مبلغ وقدره /8.305.970/ ل.س فقط ثمانية ملايين وثلاثمائة وخمسة آلاف وتسعمائة وسبعون ليرة سورية لا غير . وذلك على الرغم من تقديم الموكل للدوائر المالية لبيان نتائج أعماله عن عام 2009 م والتي أظهرت القيود والحسابات الختامية لها خسارته لمبلغ /14.586.176/ ل.س فقط أربعة عشر مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألفاً وستة وثمانون ألف ومائة وستة وسبعون ليرة سورية لا غير ، ولقناعة الجهة المدعية بعم مشروعية هذا التكليف فقد تقدمت بهذه الدعوى طالبة : إلغاء التكليف الضريبي لها عن عام 2009 م ، وذلك لجهة الفقرة الأولى من قرار لجنة إعادة النظر في مديرية مالية دمشق – المشكو منه رقم 3/2/2015 م تاريخ 2/3/2015 م واعتماد تنزيل قيمة المرتجعات المتلفة من المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية والبالغة /38.034.298/ ل.س من أرباح الجهة المدعية المعتمدة عن عام 2009 م بدلاً من رقم العمل وفق ما ورد فيه لانعدام أساسه القانوني .ومن حيث أن الجهة المدعية قد أسست الدعوى على القول – بأن قرار لجنة إعادة النظر المشكو منه – قد خالف أحكام القانون – كونه قد قام بتنزيل المرتجعات من رقم العمل وليس من أرباح الجهة المدعية عن عام 2009 م .ومن حيث أن الإدارة – المدعى عليها – قد تبلغت عريضة الدعوى ولم تجب عليها .ومن حيث أن المحكمة أصدرت قرارها رقم /284/ تاريخ 18/8/2015 بعدم قبول طلب وقف التنفيذ .ومن حيث أن الثابت من الأوراق المبرزة – بأن المدعي قد تبلغ قرار لجنة إعادة النظر بتاريخ 27/4/2015 وهو ما بينه المدعي في عريضة دعواه .ومن حيث أن المادة /40/ من قانون الدخل الصادر بالقانون رقم /24/ لعام 2003 م – قضت بأنه يجوز الطعن أمام القضاء على قرارات لجنة إعادة النظر خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ المكلف قرارات لجنة إعادة النظر .ومن حيث أنه قد تم تبليغ الجهة المدعية لقرار لجنة إعادة النظر المشكو منه بتاريخ 27/4/2015 م في حين أن الدعوى الماثلة أقيمت بتاريخ 22/6/2015 م أي خارج المدة المحددة للاعتراض على قرار اللجنة المذكورة – الأمر الذي يتعين معه عدم قبولها لتقديمها خارج الميعاد القانوني المحدد لها .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : أولاً : عدم قبول الدعوى الماثلة لتقديمها خارج الميعاد القانوني . ثانياً : تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.