الالتزام بالاستعمال المتفق عليه في عقد الإيجار واجب، وأي تعديل جوهري في وجهة الانتفاع بالمأجور لا يكون مشروعاً إلا برضا المؤجر، وإلا قامت موجبة الإخلاء بسبب إساءة الاستعمال.
إذا تضمن عقد الإيجار الاتفاق على استخدام المؤجر جزءا من المأجور عيادة والجزء الأخر للسكن فإنه لا يجوز للمستأجر تعديل هذا الاستخدام إلا بموافقة المؤجر, وإن قيام المستأجر باستخدام كامل المأجور عيادة دون العودة للمؤجر يعتبر طغيانا على عقد الإيجار وإساءة في استعمال المأجور موجبا للإخلاء