دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية لا تنعقد خصومتها الصحيحة إلا بمواجهة جميع المالكين المقيدين في السجلات العقارية، ولا يكفي اختصام بعضهم دون بعض.
لا تقوم دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية إلا بمواجهة كافة المالكين قيدا بالسجلات العقارية