• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبيت العلاقة الإيجارية لا تسمع دعواه إلا بمواجهة جميع المالكين المقيدين في السجل العقاري

دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية لا تنعقد خصومتها الصحيحة إلا بمواجهة جميع المالكين المقيدين في السجلات العقارية، ولا يكفي اختصام بعضهم دون بعض.

نص الاجتهاد

لا تقوم دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية إلا بمواجهة كافة المالكين قيدا بالسجلات العقارية